أبو الحسين ابن أبي يعلى - طبقات الحنابلة - لابن أبي يعلى - ت الفقي
full-text— · 1 entry
- exact linked passagemedium confidencepage 545, entry [784]467 chars
المسألة التسعون قال الخرقى: والعضب ذهاب أكثر من نصف الأذن أو القرن. وهو مذهب سعيد بن المسيب. لأن الأذن غير مستطاب، وإنما يستطاب أصولها. فإذا قطع الأقل: لم يؤثر، فإذا قطع زيادة على النصف: فقد ذهب بجزء مستطاب، فجاز أن يؤثر. وقال أبو بكر فى التنبيه: والمقطوعة الأذن، والمكسورة القرن: لا يضحى بها إذا كان الكسر والقطع الثلث فصاعدا. لأنها العضباء التى نهى عنها رسول الله ﷺ. ووجهها: أن الثلث فى حد القلة. وما زاد عليه فى حد الكثرة. ولهذا جاز للمريض التصرف فى الثلث فما دون.