Hadith Research Libraryمكتبة الحديث والرجال

Classical source passage

المسألة الثالثة والثمانون

أبو الحسين ابن أبي يعلى - طبقات الحنابلة - لابن أبي يعلى - ت الفقي · page 542, entry [777]

طبقات الحنابلة - لابن أبي يعلى - ت الفقي — أبو الحسين ابن أبي يعلى

Open narrator profile: المسألة الثالثة والثمانون
page 542, entry [777]Open original source
المسألة الثالثة والثمانون قال الخرقى: وما أوجب من الجنايات المال دون القود: قبل فيه رجل وامرأتان، ورجل عدل مع يمين الطالب. قال الوالد السعيد: ومثل ذلك قتل الخطأ والجائفة، والمأمومة، وقتل العبد ونحو ذلك. وقال أبو بكر: لا يقبل فيه النساء. وجه قول الخرقى: أنها شهادة على مال. أشبه سائر الأموال. ووجه قول أبى بكر: أنها شهادة على قتل. فلم تثبت بالنساء بدليل قتل العمد
Parsing and provenance details
Local passage ID
452050
Book record
shamela-9543
Source record
322960
Parser
book_passage_bootstrap v1
Parser confidence
medium
Entry type
Person Candidate