أبو الحسين ابن أبي يعلى - طبقات الحنابلة - لابن أبي يعلى - ت الفقي
full-text— · 1 entry
- exact linked passagemedium confidencepage 542, entry [777]362 chars
المسألة الثالثة والثمانون قال الخرقى: وما أوجب من الجنايات المال دون القود: قبل فيه رجل وامرأتان، ورجل عدل مع يمين الطالب. قال الوالد السعيد: ومثل ذلك قتل الخطأ والجائفة، والمأمومة، وقتل العبد ونحو ذلك. وقال أبو بكر: لا يقبل فيه النساء. وجه قول الخرقى: أنها شهادة على مال. أشبه سائر الأموال. ووجه قول أبى بكر: أنها شهادة على قتل. فلم تثبت بالنساء بدليل قتل العمد