page 542, entry [778]Open original source
المسألة الرابعة والثمانون قال الخرقى: ولا يقطع وإن اعترف، أو قامت بينة، حتى يأتى مالك المسروق يدعيه. وقال أبو بكر: يقطع. ولا يحتاج فيه إلى مطالبة. وجه قول الخرقى - اختاره الوالد السعيد -: أنه يحتمل أن يكون المالك أباح هذه العين لمن أخذها، أو وقفها عليه، وهو لا يعلم، أو كانت ملكا للسارق عنده، ولا تعلم به البينة، فأسقطنا القطع عنه للاحتمال والشبهة. ووجه قول أبى بكر: أنه حق لله، فلا يفتقر فى إقامته إلى مطالبة آدمى، كالزنا وشرب الخمر. وعكسه: حد القذف. لأنه حق لآدمى.