Hadith Research Libraryمكتبة الحديث والرجال

Classical source passage

المسألة الرابعة والثمانون

أبو الحسين ابن أبي يعلى - طبقات الحنابلة - لابن أبي يعلى - ت الفقي · page 542, entry [778]

طبقات الحنابلة - لابن أبي يعلى - ت الفقي — أبو الحسين ابن أبي يعلى

Open narrator profile: المسألة الرابعة والثمانون
page 542, entry [778]Open original source
المسألة الرابعة والثمانون قال الخرقى: ولا يقطع وإن اعترف، أو قامت بينة، حتى يأتى مالك المسروق يدعيه. وقال أبو بكر: يقطع. ولا يحتاج فيه إلى مطالبة. وجه قول الخرقى - اختاره الوالد السعيد -: أنه يحتمل أن يكون المالك أباح هذه العين لمن أخذها، أو وقفها عليه، وهو لا يعلم، أو كانت ملكا للسارق عنده، ولا تعلم به البينة، فأسقطنا القطع عنه للاحتمال والشبهة. ووجه قول أبى بكر: أنه حق لله، فلا يفتقر فى إقامته إلى مطالبة آدمى، كالزنا وشرب الخمر. وعكسه: حد القذف. لأنه حق لآدمى.
Parsing and provenance details
Local passage ID
452051
Book record
shamela-9543
Source record
322961
Parser
book_passage_bootstrap v1
Parser confidence
medium
Entry type
Person Candidate
المسألة الرابعة والثمانون — shamela-9543 · Hadith Research Library