Hadith Research Libraryمكتبة الحديث والرجال

Classical source passage

المسألة الثانية والخمسون

أبو الحسين ابن أبي يعلى - طبقات الحنابلة - لابن أبي يعلى - ت الفقي · page 529, entry [746]

طبقات الحنابلة - لابن أبي يعلى - ت الفقي — أبو الحسين ابن أبي يعلى

Open narrator profile: المسألة الثانية والخمسون
page 529, entry [746]Open original source
المسألة الثانية والخمسون قال الخرقى: وإذا أوصى له بسهم من ماله: أعطى السدس. وقد رويت عن أبى عبد الله رواية أخرى: يعطى سهما مما تصح منه الفريضة وهذه الرواية الثانية: اختارها أبو بكر وشيخه. قال الوالد السعيد: الرواية الأولة: له السدس، إلا أن تعول المسألة، فيعطى سدسا عائلا. فإن كانت المسألة من ثمانية: كان له السبع، قال: وهو مذهب ابن مسعود، وإياس بن معاوية، قال: ومحمل الثانية: له سهم مما تصح منه الفريضة، وإن كان أقل من السدس. فإن زاد على السدس: أعطى السدس. وقال أصحاب الشافعى: الخيار للورثة يعطون ما شاءوا. وجه قول الخرقى: ما روى عن عبد الله قال فى رجل قال «لرجل سهم من مالى - فى عهد رسول الله ﷺ فتوفى الموصى، فلم يدر ما يعطى الموصى له؟ فسئل النبى ﷺ عنها؟ فجعل له سدسا من ماله». ووجه الثانية: أن اسم السهم يقع على ذلك، وهو متحقق، وما زاد عليه مشكوك فيه.

Statements found in this passage

Structured research notes remain attached to the exact passage from which they were extracted.

Teacher and student relations

  • المسألة الثانية والخمسون · Reports From · عبد الله

    لفريضة، وإن كان أقل من السدس. فإن زاد على السدس: أعطى السدس. وقال أصحاب الشافعى: الخيار للورثة يعطون ما شاءوا. وجه قول الخرقى: ما روى عن عبد الله قال فى رجل قال «لرجل سهم من مالى - فى عهد رسول الله ﷺ فتوفى الموصى، فلم يدر ما يعطى الموصى له؟ فسئل النبى ﷺ عنها؟ فجعل له سدسا من

    Review metadata

    Needs Review · Medium confidence

Parsing and provenance details
Local passage ID
452037
Book record
shamela-9543
Source record
322947
Parser
book_passage_bootstrap v1
Parser confidence
medium
Entry type
Person Candidate