Hadith Research Libraryمكتبة الحديث والرجال

Classical source passage

المسألة الحادية والخمسون

أبو الحسين ابن أبي يعلى - طبقات الحنابلة - لابن أبي يعلى - ت الفقي · page 528, entry [745]

طبقات الحنابلة - لابن أبي يعلى - ت الفقي — أبو الحسين ابن أبي يعلى

page 528, entry [745]Open original source
المسألة الحادية والخمسون قال الخرقى: إذا وقف على قوم وأولادهم وعقبهم: فهو وقف على من وقف عليه وأولاده، الذكر والأنثى من أولاد البنين، بينهم بالسوية، إلا أن يكون الواقف فضّل بعضهم على بعض. وبه قال مالك، ومحمد بن الحسن. ووجهه: أن المال إذا أضيف إلى الولد على الإطلاق: لم يدخل فيه ولد البنات، كالميراث، وهو قوله تعالى (١١:٤ ﴿يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ)﴾. وقال أبو بكر فى التنبيه: وإذا وقف على ولده، وولد ولده: دخل فيه ولد البنت، وولد الابن، كما قال النبى ﷺ «إن ابنى هذا سيد» وهو ابن ابنته، فإذا قال: لولده لصلبه: لم يدخل فيهم ولد البنت. واختاره ابن حامد، وبه قال أبو يوسف، والشافعى. ووجهه: ما تقدم من احتجاج أبى بكر بالخبر.
Parsing and provenance details
Local passage ID
1105473
Book record
shamela-9543
Source record
1118149
Parser
shamela4_remaining_exact_title_span v1
Parser confidence
medium
Entry type
Uncertain