Hadith Research Libraryمكتبة الحديث والرجال

Narrator profile

المسألة الثانية والخمسون

المسألة الثانية والخمسون

Hadith transmissions

Hadiths in which this narrator appears, with their position in the chain.

No hadiths transmitted by this narrator in our data.

Mentioned in

1 book · 1 entry
Research data and provenancethin dossier · expand

Technical evidence counts from parsed rijāl entries and reviewable fact extraction. These support the passages shown below.

View JSON
Tier
thin
Source entries
1
Strong identity entries
0
Chronology hints
0
Attribute hints
0
Relation hints
1
Assessment hints
0
Known assessors
0

Classical evidence · أقوال الجرح والتعديل

1 book · 1 entry

Every item remains attached to its source passage and identity. Exact parsed entries are distinguished from extracted review hints and legacy snippets; no composite verdict is manufactured.

1 exact linked passages0 legacy full passages0 assessment hints0 assessment snippets

أبو الحسين ابن أبي يعلى - طبقات الحنابلة - لابن أبي يعلى - ت الفقي

full-text

— · 1 entry

  • exact linked passagemedium confidencepage 529, entry [746]753 chars
    المسألة الثانية والخمسون قال الخرقى: وإذا أوصى له بسهم من ماله: أعطى السدس. وقد رويت عن أبى عبد الله رواية أخرى: يعطى سهما مما تصح منه الفريضة وهذه الرواية الثانية: اختارها أبو بكر وشيخه. قال الوالد السعيد: الرواية الأولة: له السدس، إلا أن تعول المسألة، فيعطى سدسا عائلا. فإن كانت المسألة من ثمانية: …
    ▸ expand full passage (753 chars)
    المسألة الثانية والخمسون قال الخرقى: وإذا أوصى له بسهم من ماله: أعطى السدس. وقد رويت عن أبى عبد الله رواية أخرى: يعطى سهما مما تصح منه الفريضة وهذه الرواية الثانية: اختارها أبو بكر وشيخه. قال الوالد السعيد: الرواية الأولة: له السدس، إلا أن تعول المسألة، فيعطى سدسا عائلا. فإن كانت المسألة من ثمانية: كان له السبع، قال: وهو مذهب ابن مسعود، وإياس بن معاوية، قال: ومحمل الثانية: له سهم مما تصح منه الفريضة، وإن كان أقل من السدس. فإن زاد على السدس: أعطى السدس. وقال أصحاب الشافعى: الخيار للورثة يعطون ما شاءوا. وجه قول الخرقى: ما روى عن عبد الله قال فى رجل قال «لرجل سهم من مالى - فى عهد رسول الله ﷺ فتوفى الموصى، فلم يدر ما يعطى الموصى له؟ فسئل النبى ﷺ عنها؟ فجعل له سدسا من ماله». ووجه الثانية: أن اسم السهم يقع على ذلك، وهو متحقق، وما زاد عليه مشكوك فيه.