أبو الحسين ابن أبي يعلى - طبقات الحنابلة - لابن أبي يعلى - ت الفقي
full-text— · 1 entry
- exact linked passagemedium confidencepage 529, entry [746]753 chars
المسألة الثانية والخمسون قال الخرقى: وإذا أوصى له بسهم من ماله: أعطى السدس. وقد رويت عن أبى عبد الله رواية أخرى: يعطى سهما مما تصح منه الفريضة وهذه الرواية الثانية: اختارها أبو بكر وشيخه. قال الوالد السعيد: الرواية الأولة: له السدس، إلا أن تعول المسألة، فيعطى سدسا عائلا. فإن كانت المسألة من ثمانية: …
▸ expand full passage (753 chars)المسألة الثانية والخمسون قال الخرقى: وإذا أوصى له بسهم من ماله: أعطى السدس. وقد رويت عن أبى عبد الله رواية أخرى: يعطى سهما مما تصح منه الفريضة وهذه الرواية الثانية: اختارها أبو بكر وشيخه. قال الوالد السعيد: الرواية الأولة: له السدس، إلا أن تعول المسألة، فيعطى سدسا عائلا. فإن كانت المسألة من ثمانية: كان له السبع، قال: وهو مذهب ابن مسعود، وإياس بن معاوية، قال: ومحمل الثانية: له سهم مما تصح منه الفريضة، وإن كان أقل من السدس. فإن زاد على السدس: أعطى السدس. وقال أصحاب الشافعى: الخيار للورثة يعطون ما شاءوا. وجه قول الخرقى: ما روى عن عبد الله قال فى رجل قال «لرجل سهم من مالى - فى عهد رسول الله ﷺ فتوفى الموصى، فلم يدر ما يعطى الموصى له؟ فسئل النبى ﷺ عنها؟ فجعل له سدسا من ماله». ووجه الثانية: أن اسم السهم يقع على ذلك، وهو متحقق، وما زاد عليه مشكوك فيه.