Hadith Research Libraryمكتبة الحديث والرجال

Classical source passage

المسألة الرابعة والثلاثون

أبو الحسين ابن أبي يعلى - طبقات الحنابلة - لابن أبي يعلى - ت الفقي · page 520, entry [728]

طبقات الحنابلة - لابن أبي يعلى - ت الفقي — أبو الحسين ابن أبي يعلى

Open narrator profile: المسألة الرابعة والثلاثون
page 520, entry [728]Open original source
المسألة الرابعة والثلاثون قال الخرقى: ومن حج عن غيره، ولم يكن حج عن نفسه: رد ما أخذ. وكانت الحجة عن نفسه. واختارها ابن حامد. وبه قال الشافعى ووجهه: أن أكثر ما فيه عدم التعيين. وذلك غير معتبر فى الإحرام الدليل عليه: لو أحرم مطلقا انصرف إلى الفرض. كذلك إذا نواه عن غيره: يجب أن ينصرف إلى نفسه. وقال أبو بكر فى كتاب الخلاف: إن الإحرام لا ينعقد جملة. ويقع باطلا. ووجهه: أنه لم ينوه عن نفسه، ونواه عن غيره. وقد قلنا: لا ينعقد عن الغير
Parsing and provenance details
Local passage ID
452023
Book record
shamela-9543
Source record
322933
Parser
book_passage_bootstrap v1
Parser confidence
medium
Entry type
Person Candidate
المسألة الرابعة والثلاثون — shamela-9543 · Hadith Research Library