page 520, entry [729]Open original source
المسألة الخامسة والثلاثون قال الخرقى: ومن طاف وسعى محمولا لعلة: أجزأه. قال الوالد فى كتاب الروايتين وغيره: فظاهر هذا المنع، إذا كان لغير علة، وأنه لا يجزئه، وسواء كانراكبا دابة، أو يحمله آدمى. وهى الرواية التى نصرها الوالد. ووجهها: قول النبى ﷺ «الطواف بالبيت صلاة، غير أن الله: أحل لكم فيه النطق» وقوله «الطواف صلاة» معناه: مثل صلاة، فحذف المضاف. فكان بمنزلة الصلاة إلا ما استثناه. وهو إباحة النطق. وفيه رواية ثانية: يجزيه. ولآدم عليه. اختارها أبو بكر فى زاد المسافر، وابن حامد. وبه قال الشافعى. وقال أبو حنيفة ومالك: إذا طاف راكبا لغير عذر: كره له. وقيل له: أعد. فإن لم يعد: أجزأه. وعليه دم وجه الثانية: أن النبى ﷺ طاف راكبا