page 516, entry [720]Open original source
المسألة السادسة والعشرون قال الخرقى: ومن فاته شئ من التكبير قضاه متتابعا، وإن سلم مع الإمام ولم يقض: فلا بأس به. وفى رواية أخرى: إن لم يقض لم تصح صلاته. اختارها أبو بكر. وبها قال أكثرهم. وجه الأولة - وهى مذهب ابن عمر، والحسن البصرى، وأيوب السختيانى والأوزاعى -: ما روت عائشة ﵂ قالت «يا رسول الله، أصلى علىالجنازة، ويخفى علىّ بعض التكبير؟ فقال: ما سمعت فكبرى، وما فاتك فلا قضاء عليك» ووجه الثانية: أن كل تكبير قائما مقام ركعة، ولهذا لا يجوز الاقتصار على أقل من أربع تكبيرات. ولو فاته بعض الركعات قضاه، كذلك التكبيرات