Hadith Research Libraryمكتبة الحديث والرجال

Classical source passage

المسألة السادسة والعشرون

أبو الحسين ابن أبي يعلى - طبقات الحنابلة - لابن أبي يعلى - ت الفقي · page 516, entry [720]

طبقات الحنابلة - لابن أبي يعلى - ت الفقي — أبو الحسين ابن أبي يعلى

Open narrator profile: المسألة السادسة والعشرون
page 516, entry [720]Open original source
المسألة السادسة والعشرون قال الخرقى: ومن فاته شئ من التكبير قضاه متتابعا، وإن سلم مع الإمام ولم يقض: فلا بأس به. وفى رواية أخرى: إن لم يقض لم تصح صلاته. اختارها أبو بكر. وبها قال أكثرهم. وجه الأولة - وهى مذهب ابن عمر، والحسن البصرى، وأيوب السختيانى والأوزاعى -: ما روت عائشة ﵂ قالت «يا رسول الله، أصلى علىالجنازة، ويخفى علىّ بعض التكبير؟ فقال: ما سمعت فكبرى، وما فاتك فلا قضاء عليك» ووجه الثانية: أن كل تكبير قائما مقام ركعة، ولهذا لا يجوز الاقتصار على أقل من أربع تكبيرات. ولو فاته بعض الركعات قضاه، كذلك التكبيرات

Statements found in this passage

Structured research notes remain attached to the exact passage from which they were extracted.

Critical assessments

  • SaduqSaduq

    المسألة السادسة والعشرون قال الخرقى: ومن فاته شئ من التكبير قضاه متتابعا، وإن سلم مع الإمام ولم يقض: فلا بأس به. وفى رواية أخرى: إن لم يقض لم تصح صلاته. اختارها أبو بكر. وبها قال أكثرهم. وجه الأولة - وهى مذهب ابن عمر، والحسن البصرى، وأيوب السختيانى والأوزاعى -: ما روت عائشة ﵂ قالت

    Review metadata

    Needs Review · Medium confidence

Parsing and provenance details
Local passage ID
452017
Book record
shamela-9543
Source record
322927
Parser
book_passage_bootstrap v1
Parser confidence
medium
Entry type
Person Candidate