Hadith Research Libraryمكتبة الحديث والرجال

Classical source passage

المسألة السادسة والعشرون

أبو الحسين ابن أبي يعلى - طبقات الحنابلة - لابن أبي يعلى - ت الفقي · page 516, entry [720]

طبقات الحنابلة - لابن أبي يعلى - ت الفقي — أبو الحسين ابن أبي يعلى

page 516, entry [720]Open original source
المسألة السادسة والعشرون قال الخرقى: ومن فاته شئ من التكبير قضاه متتابعا، وإن سلم مع الإمام ولم يقض: فلا بأس به. وفى رواية أخرى: إن لم يقض لم تصح صلاته. اختارها أبو بكر. وبها قال أكثرهم. وجه الأولة - وهى مذهب ابن عمر، والحسن البصرى، وأيوب السختيانى والأوزاعى -: ما روت عائشة ﵂ قالت «يا رسول الله، أصلى على الجنازة، ويخفى علىّ بعض التكبير؟ فقال: ما سمعت فكبرى، وما فاتك فلا قضاء عليك» ووجه الثانية: أن كل تكبير قائما مقام ركعة، ولهذا لا يجوز الاقتصار على أقل من أربع تكبيرات. ولو فاته بعض الركعات قضاه، كذلك التكبيرات
Parsing and provenance details
Local passage ID
1105458
Book record
shamela-9543
Source record
1118134
Parser
shamela4_remaining_exact_title_span v1
Parser confidence
medium
Entry type
Uncertain