page 507, entry [695]Open original source
المسألة الأولى قال الخرقى: وإذا كان معه فى السفر أتان نجس وطاهر، واشتبها عليه أراقهما وتيمم وهى منصوصة. وبه قال أبو حنيفة. ووجّهها: أن معه ماء طاهرا بيقين، فلم يجز التيمم مع وجوده، كما لو كان عالما به. وفيه رواية ثانية: لا تجب الإراقة. اختارها أبو بكر. ووجهتها: أن وجود الماء الطاهر إذا تعذر استعماله فبقاؤه لا يمنع التيمم، كالماء الذى يحتاج إلى شربه.