أبو الحسين ابن أبي يعلى - طبقات الحنابلة - لابن أبي يعلى - ت الفقي
full-text— · 1 entry
- exact linked passagemedium confidencepage 507, entry [695]351 chars
المسألة الأولى قال الخرقى: وإذا كان معه فى السفر أتان نجس وطاهر، واشتبها عليه أراقهما وتيمم وهى منصوصة. وبه قال أبو حنيفة. ووجّهها: أن معه ماء طاهرا بيقين، فلم يجز التيمم مع وجوده، كما لو كان عالما به. وفيه رواية ثانية: لا تجب الإراقة. اختارها أبو بكر. ووجهتها: أن وجود الماء الطاهر إذا تعذر استعماله فبقاؤه لا يمنع التيمم، كالماء الذى يحتاج إلى شربه.