page 507, entry [696]Open original source
المسألة الثانية قال الخرقى: ويكره أن يتوضأ فى آنية الذهب والفضة. فإن فعل أجزأه. وبه قال أكثرهم. ووجهها: أن النهى عن استعمالها لا يختص بالطهارة. لأنه عام فى الأكل والشرب، والطيب والوضوء. فلم يؤثر فى فساد العبادة. وقال أبو بكر: الوضوء باطل. وهو أصح؛ لقوله ﵊ «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد» ولأنه توضأ من إناء محرم: فلم يصح، كما لو توضأ من جلد ميتة لم يدبغ.