Hadith Research Libraryمكتبة الحديث والرجال

Classical source passage

Passage 451995

أبو الحسين ابن أبي يعلى - طبقات الحنابلة - لابن أبي يعلى - ت الفقي · page 507, entry [696]

طبقات الحنابلة - لابن أبي يعلى - ت الفقي — أبو الحسين ابن أبي يعلى

page 507, entry [696]Open original source
المسألة الثانية قال الخرقى: ويكره أن يتوضأ فى آنية الذهب والفضة. فإن فعل أجزأه. وبه قال أكثرهم. ووجهها: أن النهى عن استعمالها لا يختص بالطهارة. لأنه عام فى الأكل والشرب، والطيب والوضوء. فلم يؤثر فى فساد العبادة. وقال أبو بكر: الوضوء باطل. وهو أصح؛ لقوله ﵊ «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد» ولأنه توضأ من إناء محرم: فلم يصح، كما لو توضأ من جلد ميتة لم يدبغ.
Parsing and provenance details
Local passage ID
451995
Book record
shamela-9543
Source record
322905
Parser
book_passage_bootstrap v1
Parser confidence
low
Entry type
Uncertain
Passage 451995 — shamela-9543 · Hadith Research Library