Hadith Research Libraryمكتبة الحديث والرجال

Classical source passage

Passage 341052

سبط ابن العجمي - نهاية السول في رواة الستة الأصول - ت عبد المنعم إبراهيم · page 70, entry [96]

نهاية السول في رواة الستة الأصول - ت عبد المنعم إبراهيم — سبط ابن العجمي

page 70, entry [96]Open original source
مسألة: إذا زكى الشخص عدلًا فاختلفوا هل تثبت العدالة والجرح بالنسبة إلى الرواية بتعديل عدل أو جرحه أو لا تثبت بذلك إلا باثنين كما في الجرح والتعديل في الشهادة" على قولين، وإذا جمعت الرواية صار في المسألة ثلاثة أقوال: (أحدها) لا يقبل في التزكية إلا رجلان سوى الشهادة والرواية. و (الثاني): الاكتفاء بواحد فيهما. (الثالث): التفرقة بين الشهادة والرواية فيشترط اثنان في الشهادة، ويكتفى بواحد في الرواية، وهذا هو الصحيح (¬٢)، وعليه الأكثرون، وهو الذي اختاره الخطيب البغدادي، ولا يشترط في الواحد الذكورة ولا الحرية، وفي المسألة خلاف والله أعلم. •
Parsing and provenance details
Local passage ID
341052
Book record
shamela-30076
Source record
dedupe:96:665988
Parser
book_passage_bootstrap v1
Parser confidence
low
Entry type
Uncertain
Passage 341052 — shamela-30076 · Hadith Research Library