Hadith Research Libraryمكتبة الحديث والرجال

Classical source passage

ما جاء في النهي عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة

أحمد بن حنبل - الجامع لعلوم الإمام أحمد - علل الحديث · page 491, entry [505]

الجامع لعلوم الإمام أحمد - علل الحديث — أحمد بن حنبل

Open narrator profile: ما جاء في النهي عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة
page 491, entry [505]Open original source
٤٦٥ - ما جاء في النهي عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة فيه أربعة أحاديث: الأول: حديث ابن عمر ﵄: نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئه (٢). قال الإمام أحمد: ليس فيه ابن عمر، هو عن زياد بن جبير موقوف (٣). قال مرة: مرسل (٤). الثاني: حديث سمرة ﵁ (مثله) (٥). قال الإمام أحمد: لم يصح سماع الحسن من سمرة (٦). الثالث: حديث جابر ﵁: "الحيوان اثنان بواحد لا يصلح نسيئًا، ولا بأس به يدًا بيد" (٧). قال الإمام أحمد: هذا حجاج زاد فيه: نساء، وليث بن سعد سمعه منأبي الزبير، ولا يذكر فيه: نساء (١). الرابع: حديث ابن عباس ﵄ أنه نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة (٢). قال الإمام أحمد: مرسل (٣).

Statements found in this passage

Structured research notes remain attached to the exact passage from which they were extracted.

Critical assessments

  • Saduqreported by أحمد بن حنبلSaduq

    موقوف (٣). قال مرة: مرسل (٤). الثاني: حديث سمرة ﵁ (مثله) (٥). قال الإمام أحمد: لم يصح سماع الحسن من سمرة (٦). الثالث: حديث جابر ﵁: "الحيوان اثنان بواحد لا يصلح نسيئًا، ولا بأس به يدًا بيد" (٧). قال الإمام أحمد: هذا حجاج زاد فيه: نساء، وليث بن سعد سمعه منأبي الزبير، ولا يذكر فيه: نساء (١). الرابع: حديث ابن عباس ﵄ أنه نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نس

    Review metadata

    Needs Review · High confidence

Parsing and provenance details
Local passage ID
317624
Book record
shamela-20868
Source record
dedupe:505:582781
Parser
book_passage_bootstrap v1
Parser confidence
medium
Entry type
Person Candidate