page 491, entry [505]Open original source
٤٦٥ - ما جاء في النهي عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة فيه أربعة أحاديث: الأول: حديث ابن عمر ﵄: نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئه (٢). قال الإمام أحمد: ليس فيه ابن عمر، هو عن زياد بن جبير موقوف (٣). قال مرة: مرسل (٤). الثاني: حديث سمرة ﵁ (مثله) (٥). قال الإمام أحمد: لم يصح سماع الحسن من سمرة (٦). الثالث: حديث جابر ﵁: "الحيوان اثنان بواحد لا يصلح نسيئًا، ولا بأس به يدًا بيد" (٧). قال الإمام أحمد: هذا حجاج زاد فيه: نساء، وليث بن سعد سمعه من أبي الزبير، ولا يذكر فيه: نساء (١). الرابع: حديث ابن عباس ﵄ أنه نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة (٢). قال الإمام أحمد: مرسل (٣).