أحمد بن حنبل - الجامع لعلوم الإمام أحمد - علل الحديث
full-text— · 2 entries
- exact linked passagemedium confidencepage 491, entry [505]568 chars
٤٦٥ - ما جاء في النهي عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة فيه أربعة أحاديث: الأول: حديث ابن عمر ﵄: نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئه (٢). قال الإمام أحمد: ليس فيه ابن عمر، هو عن زياد بن جبير موقوف (٣). قال مرة: مرسل (٤). الثاني: حديث سمرة ﵁ (مثله) (٥). قال الإمام أحمد: لم يصح سماع الحسن من سمرة (٦). الثالث: حديث جابر ﵁: "الحيوان اثنان بواحد لا يصلح نسيئًا، ولا بأس به يدًا بيد" (٧). قال الإمام أحمد: هذا حجاج زاد فيه: نساء، وليث بن سعد سمعه منأبي الزبير، ولا يذكر فيه: نساء (١). الرابع: حديث ابن عباس ﵄ أنه نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة (٢). قال الإمام أحمد: مرسل (٣).
- reviewable assessment hintsaduqneeds reviewhigh confidenceأحمد بن حنبلpage 491, entry [505]348 chars
موقوف (٣). قال مرة: مرسل (٤). الثاني: حديث سمرة ﵁ (مثله) (٥). قال الإمام أحمد: لم يصح سماع الحسن من سمرة (٦). الثالث: حديث جابر ﵁: "الحيوان اثنان بواحد لا يصلح نسيئًا، ولا بأس به يدًا بيد" (٧). قال الإمام أحمد: هذا حجاج زاد فيه: نساء، وليث بن سعد سمعه منأبي الزبير، ولا يذكر فيه: نساء (١). الرابع: حديث ابن عباس ﵄ أنه نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نس