page 1856, entry [1338]Open original source
أبو بكر بن علوية الأبهرى (¬٢٣٧) أخذ عنه أبو سعيد القزويني، وتفقه به مع الصالحي [¬١]، ونقل من كلامه كثيرا في كتبه وله كتاب في مسائل الخلاف، وكان من الفقهاء النظار المحققين، وجلة أئمة المالكية [¬٢]. قال أبو بو سعيد القزويني: ذكر شيخنا أبو بكر بن علوية مسألة النكاح بلفظ الهبة، فقال: لم ينص [¬٣] على هذه المسألة مالك، وقال [¬٤]: وذكر ابن المواز عن ابن القاسم أنه سئل عنه فقال قال مالك في البيع: إذا قال وهبت منك بثمن كذا أنه بمنزلة بعتك، فكذلك النكاح مع ذكر الصداق. وقال [¬٥] القزويني: فقلت له: فهو قال: بعتكها أو أجرتكها أو ملكتكها أو أبحتها [¬٦]، أو أحللتها، أو خذها إليك. أو ما أشبه ذلك [¬٧]. قال: (¬٢٣٨) ليس فيه نص، والذي قال به أصحابنا. يوجب أن يكون الباب واحدا، ويجوز ويقع [¬٨] به العقد متى ذكر الصداق [¬٩]، ولا يحتاج في زوجتك وأنكحتك [¬١٠] إلى ذكر الصداق، لأنهما مختصان بهذا العقد، وغيرهما موضوعان لغيره، فلا يفهم منهما العقد إلا بذكر الصداق.