Hadith Research Libraryمكتبة الحديث والرجال

Narrator profile

أبو بكر بن علوية الأبهري

أبو بكر بن علوية الأبهري

Hadith transmissions

Hadiths in which this narrator appears, with their position in the chain.

No hadiths transmitted by this narrator in our data.

Mentioned in

3 books · 3 entries
Research data and provenancemoderate dossier · expand

Technical evidence counts from parsed rijāl entries and reviewable fact extraction. These support the passages shown below.

View JSON
Tier
moderate
Source entries
3
Strong identity entries
0
Chronology hints
0
Attribute hints
9
Relation hints
0
Assessment hints
0
Known assessors
0

Classical evidence · أقوال الجرح والتعديل

3 books · 3 entries

Every item remains attached to its source passage and identity. Exact parsed entries are distinguished from extracted review hints and legacy snippets; no composite verdict is manufactured.

3 exact linked passages0 legacy full passages0 assessment hints0 assessment snippets

ابن فرحون، برهان الدين - الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب

full-text

— · 1 entry

  • exact linked passagemedium confidencepage 316, entry [222]639 chars
    أبو بكر بن علوية الأبهري أخذ عنه أبو سعيد القزويني وتفقه به ونقل من كلامه كثيراً في كتبه وله كتاب في مسائل الخلاف وكان من الفقهاء النظار المحققين وجلة أئمة المالكيين قال أبو سعيد القزويني. ذكر شيخنا أبو بكر بن علوية مسألة النكاح بلفظ الهبة فقال: لم ينص على هذه المسألة مالك قال: وذكر بن المواز عن بن …
    ▸ expand full passage (639 chars)
    أبو بكر بن علوية الأبهري أخذ عنه أبو سعيد القزويني وتفقه به ونقل من كلامه كثيراً في كتبه وله كتاب في مسائل الخلاف وكان من الفقهاء النظار المحققين وجلة أئمة المالكيين قال أبو سعيد القزويني. ذكر شيخنا أبو بكر بن علوية مسألة النكاح بلفظ الهبة فقال: لم ينص على هذه المسألة مالك قال: وذكر بن المواز عن بن القاسم أنه سئل عنها فقال: قال مالك في البيع إذا قال وهبت منك بثمن كذا أنه بمنزلة بعتك فكذلك النكاح مع ذكر الصداق. قال القزويني: فقلت له: فلو قال: بعتكها أو أجرتكها أو ملكتكها أو أبحتها أو أحللتها أو خذها إليك وما أشبه ذلك؟ قال: ليس فيه نص والذي علل به أصحابنا يوجب أن يكون الباب واحداً ويجوز ويقع به العقدمتى ذكر الصداق لأنهما مختصان بهذا.

القاضي عياض - ترتيب المدارك وتقريب المسالك - ت بكير

full-text

— · 1 entry

  • exact linked passagemedium confidencepage 1090, entry [857]798 chars
    أبو بكر ابن علويه الأبهري، ﵀ أخذ عنه، أبو سعيد القزويني. وتفقه به مع الصفايحي، ونقل منكلامه كثيرًا في كتبه. وله كتاب مسائل الخلاف. وكان من الفقهاء النظار، المحققين، وجلة أئمة المالكيين. قال أبو سعيد القزويني: ذكر شيخنا أبو بكر ابن علويه، مسألة النكاح، بلفظ الهبة، فقال: لم ينص على هذه المسألة مالك. ق…
    ▸ expand full passage (798 chars)
    أبو بكر ابن علويه الأبهري، ﵀ أخذ عنه، أبو سعيد القزويني. وتفقه به مع الصفايحي، ونقل منكلامه كثيرًا في كتبه. وله كتاب مسائل الخلاف. وكان من الفقهاء النظار، المحققين، وجلة أئمة المالكيين. قال أبو سعيد القزويني: ذكر شيخنا أبو بكر ابن علويه، مسألة النكاح، بلفظ الهبة، فقال: لم ينص على هذه المسألة مالك. قال: وذكر ابن المواز، عن ابن القاسم، أنه سئل عنها فقال: قال مالك في البيع: إذا قال وهبت منك بثمن كذا، أنه بمنزلة بعتك فكذلك النكاح، مع ذكر الصداق. قال القزويني فقلت له: فلو قال بعتكها، أو أجرتكها، أو ملكتها، أو أبحتكها، أو أحللتها، أو خذها إليك، وما أشبه هذا. قال: ليس فيه نص. والذي قال به لصاحبنا، يوجب أن يكون الباب واحدًا. ويجوز ويفسخ به العقد متى لم يذكر الصداق. ولا يحتاج في زوجْتُك أو أنكحتك، الى ذكر الصداق. ولأنهما مختصان بهذا العقد، وغيرهما موضوع لغيره، فلا يفهم منه العقد، إلا بذكر الصداق.

القاضي عياض - ترتيب المدارك وتقريب المسالك - ط المغربية

full-text

— · 1 entry

  • exact linked passagemedium confidencepage 1856, entry [1338]846 chars
    أبو بكر بن علوية الأبهرى (¬٢٣٧) أخذ عنه أبو سعيد القزويني، وتفقه به مع الصالحي [¬١]، ونقل من كلامه كثيرا في كتبه وله كتاب في مسائل الخلاف، وكان من الفقهاء النظار المحققين، وجلة أئمة المالكية [¬٢]. قال أبو بو سعيد القزويني: ذكر شيخنا أبو بكر بن علوية مسألة النكاح بلفظ الهبة، فقال: لم ينص [¬٣] على هذه…
    ▸ expand full passage (846 chars)
    أبو بكر بن علوية الأبهرى (¬٢٣٧) أخذ عنه أبو سعيد القزويني، وتفقه به مع الصالحي [¬١]، ونقل من كلامه كثيرا في كتبه وله كتاب في مسائل الخلاف، وكان من الفقهاء النظار المحققين، وجلة أئمة المالكية [¬٢]. قال أبو بو سعيد القزويني: ذكر شيخنا أبو بكر بن علوية مسألة النكاح بلفظ الهبة، فقال: لم ينص [¬٣] على هذه المسألة مالك، وقال [¬٤]: وذكر ابن المواز عن ابن القاسم أنه سئل عنه فقال قال مالك في البيع: إذا قال وهبت منك بثمن كذا أنه بمنزلة بعتك، فكذلك النكاح مع ذكر الصداق. وقال [¬٥] القزويني: فقلت له: فهو قال: بعتكها أو أجرتكها أو ملكتكها أو أبحتها [¬٦]، أو أحللتها، أو خذها إليك. أو ما أشبه ذلك [¬٧]. قال: (¬٢٣٨) ليس فيه نص، والذي قال به أصحابنا. يوجب أن يكون الباب واحدا، ويجوز ويقع [¬٨] به العقد متى ذكر الصداق [¬٩]، ولا يحتاج في زوجتك وأنكحتك [¬١٠] إلى ذكر الصداق، لأنهما مختصان بهذا العقد، وغيرهما موضوعان لغيره، فلا يفهم منهما العقد إلا بذكر الصداق.