page 548, entry [791]Open original source
المسألة السابعة والتسعون قال الخرقى: وإذا عجز المكاتب، وردّ فى الرق، وقد كان تصدّق عليه: فهو لسيده. وقال أبو بكر: يجعل فى المكاتبين. وهو اختيار الوالد السعيد. ووجهه: أنه إنما دفع إليه لينتفع به العتيق. وما وقع. فهو كما لو دفع إلى الغارم ليقضى دينه، والغازى ليغزو به، فلم يفعلا: لزمهما الرد. ووجه قول الخرقى: أنه لما دفع إلى المكاتب ملكه. وقد ثبت أن جميع ما فى يده يكون لسيده. فكذلك هذا المال.