Hadith Research Libraryمكتبة الحديث والرجال

Classical source passage

المسألة السابعة والتسعون

أبو الحسين ابن أبي يعلى - طبقات الحنابلة - لابن أبي يعلى - ت الفقي · page 548, entry [791]

طبقات الحنابلة - لابن أبي يعلى - ت الفقي — أبو الحسين ابن أبي يعلى

page 548, entry [791]Open original source
المسألة السابعة والتسعون قال الخرقى: وإذا عجز المكاتب، وردّ فى الرق، وقد كان تصدّق عليه: فهو لسيده. وقال أبو بكر: يجعل فى المكاتبين. وهو اختيار الوالد السعيد. ووجهه: أنه إنما دفع إليه لينتفع به العتيق. وما وقع. فهو كما لو دفع إلى الغارم ليقضى دينه، والغازى ليغزو به، فلم يفعلا: لزمهما الرد. ووجه قول الخرقى: أنه لما دفع إلى المكاتب ملكه. وقد ثبت أن جميع ما فى يده يكون لسيده. فكذلك هذا المال.
Parsing and provenance details
Local passage ID
1105501
Book record
shamela-9543
Source record
1118177
Parser
shamela4_remaining_exact_title_span v1
Parser confidence
medium
Entry type
Uncertain
المسألة السابعة والتسعون — shamela-9543 · Hadith Research Library