Hadith Research Libraryمكتبة الحديث والرجال

Classical source passage

المسألة الثامنة والتسعون

أبو الحسين ابن أبي يعلى - طبقات الحنابلة - لابن أبي يعلى - ت الفقي · page 548, entry [792]

طبقات الحنابلة - لابن أبي يعلى - ت الفقي — أبو الحسين ابن أبي يعلى

page 548, entry [792]Open original source
المسألة الثامنة والتسعون قال الخرقى: ومن شرب مسكرا: حد إذا شربها مختارا لشربها. وفيه رواية أخرى: يجب الحد على المكره على الشرب. وهو اختيار أبى بكر. قال الوالد السعيد: وكذلك الحكم فى الإكراه على السرقة. وجه قول الخرقى: قوله ﷺ «عفى لأمتى عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه». ووجه قول أبى بكر: أن الشرب فعل. والإكراه عليه لا يمنع موجبه. دليله: الإكراه على القتل والإحبال والرضاع. وطرده: الإكراه على الزنا والسرقة. وعكسه: الإكراه على الكفر والطلاق والبيع، وغير ذلك من العقود.
Parsing and provenance details
Local passage ID
1105502
Book record
shamela-9543
Source record
1118178
Parser
shamela4_remaining_exact_title_span v1
Parser confidence
medium
Entry type
Uncertain