page 548, entry [792]Open original source
المسألة الثامنة والتسعون قال الخرقى: ومن شرب مسكرا: حد إذا شربها مختارا لشربها. وفيه رواية أخرى: يجب الحد على المكره على الشرب. وهو اختيار أبى بكر. قال الوالد السعيد: وكذلك الحكم فى الإكراه على السرقة. وجه قول الخرقى: قوله ﷺ «عفى لأمتى عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه». ووجه قول أبى بكر: أن الشرب فعل. والإكراه عليه لا يمنع موجبه. دليله: الإكراه على القتل والإحبال والرضاع. وطرده: الإكراه على الزنا والسرقة. وعكسه: الإكراه على الكفر والطلاق والبيع، وغير ذلك من العقود.