page 547, entry [790]Open original source
المسألة السادسة والتسعون قال الخرقى، فى باب المكاتب: ولا يبيعه سيده درهما بدرهمين. وقال أبو بكر فى الخلاف: قد أخبرنا أحمد عن نفسه: أنه ليس بين المكاتب وبين سيده ربا. لأنه عبد ما بقى عليه درهم، فلو باعه درهما بدرهمين لم يكن ربا. ولا يمنع من ذلك. وجه اختيار أبى بكر: قوله ﷺ «المكاتب عبد ما بقى عليه درهم» فإذا ثبت أنه عبد: فليس بين العبد وبين سيده ربا. ولأنه يجوز بيعه عندنا. ولو سرق من مال سيده لا قطع عليه. نص عليه فى رواية ابن منصور. ووجه قول الخرقى - وهو اختيار الوالد السعيد - أن المكاتب مالك لما فى يده. ألا ترى أنه يجوز له أن يشترى من مولاه، ويبيع منه، ويستحق عليه أخذ الملك بالشفعة؟ وهذا معدوم فى العبد القن.