Hadith Research Libraryمكتبة الحديث والرجال

Classical source passage

المسألة السادسة والتسعون

أبو الحسين ابن أبي يعلى - طبقات الحنابلة - لابن أبي يعلى - ت الفقي · page 547, entry [790]

طبقات الحنابلة - لابن أبي يعلى - ت الفقي — أبو الحسين ابن أبي يعلى

page 547, entry [790]Open original source
المسألة السادسة والتسعون قال الخرقى، فى باب المكاتب: ولا يبيعه سيده درهما بدرهمين. وقال أبو بكر فى الخلاف: قد أخبرنا أحمد عن نفسه: أنه ليس بين المكاتب وبين سيده ربا. لأنه عبد ما بقى عليه درهم، فلو باعه درهما بدرهمين لم يكن ربا. ولا يمنع من ذلك. وجه اختيار أبى بكر: قوله ﷺ «المكاتب عبد ما بقى عليه درهم» فإذا ثبت أنه عبد: فليس بين العبد وبين سيده ربا. ولأنه يجوز بيعه عندنا. ولو سرق من مال سيده لا قطع عليه. نص عليه فى رواية ابن منصور. ووجه قول الخرقى - وهو اختيار الوالد السعيد - أن المكاتب مالك لما فى يده. ألا ترى أنه يجوز له أن يشترى من مولاه، ويبيع منه، ويستحق عليه أخذ الملك بالشفعة؟ وهذا معدوم فى العبد القن.
Parsing and provenance details
Local passage ID
1105500
Book record
shamela-9543
Source record
1118176
Parser
shamela4_remaining_exact_title_span v1
Parser confidence
medium
Entry type
Uncertain
المسألة السادسة والتسعون — shamela-9543 · Hadith Research Library