page 544, entry [782]Open original source
المسألة الثامنة والثمانون ذكر الوالد السعيد، فى كتاب الجهاد من المجرد: وإذا قسمت الغنائم فى دار الحرب: جاز بيعها هناك، بعضهم من بعض. قال أحمد: هو أنفع للمسلمين. لأنها إذا قسمت وبيعت خفت المؤنة. وكان ذلك أحفظ لها. وإذا بيعت فى دار الحرب وحصل القبض، ثم غلب عليها الكفار، فهل تكون من ضمان البائع، أو المشترى؟ فيه روايتان. إحداهما: هى من ضمان المشترى. وهى اختيار أبى بكر الخلال وصاحبه عبد العزيز. لأنه قد حصل القبض. فأشبه دار الإسلام. والثانية: هى من ضمان البائع. وهى اختيار الخرقى. لأنها دار خطر، وغرر. لأنه لا يؤمن من كرّة المشركين. فهو بمثابة الثمرة المعلقة، إذا خلى بينها وبين المشترى: لم يزل الضمان عن البائع.