page 544, entry [783]Open original source
المسألة التاسعة والثمانون قال الخرقى: وإن ترك التسمية على الذبيحة عامدا: لم تؤكل. وبه قال أبو حنيفة. لقوله تعالى (١٢١:٦ ﴿وَلا تَأْكُلُوا مِمّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ)﴾ وروى أبو سعيد الخدرى «أن النبى ﷺ سئل عن الجزور والبقرة يوجد فى بطنها الجنين؟ فقال: إذا سميتم على الذبيحة فذكاته ذكاة أمه» فقوله «إذا سميتم» يدل على أنه شرط فى الذبيحة. وفيه رواية ثانية: تباح. اختارها أبو بكر. وبها قال مالك والشافعى. لأنهذكر، لو تركه ناسيا: لم يمنع من أكلها، كذلك إذا تركه عامدا، كالصلاة على النبى ﷺ.