page 543, entry [781]Open original source
المسألة السابعة والثمانون قال الخرقى: ومن قتل منا أحدا منهم مقبلا على القتال: فله سلبه، غير مخموس. قال ذلك الإمام، أو لم يقل. وبه قال الشافعى وداود، لما روى أبو قتادة قال: قال رسول الله ﷺ «من قتل قتيلا، له عليه بينة: فله سلبه» وفيه رواية ثانية: لا يستحقه إلا بشرط الإمام. اختارها أبو بكر. وبه قال أبو حنيفة. لأنه مال مستحق بالتحريض على القتال، فافتقر استحقاقه إلى شرط الإمام، كالنفل. ورأيت أنا فى التنبيه: قد اختار أبو بكر مثل اختيار الخرقى.