Hadith Research Libraryمكتبة الحديث والرجال

Classical source passage

المسألة الثامنة والسبعون

أبو الحسين ابن أبي يعلى - طبقات الحنابلة - لابن أبي يعلى - ت الفقي · page 540, entry [772]

طبقات الحنابلة - لابن أبي يعلى - ت الفقي — أبو الحسين ابن أبي يعلى

page 540, entry [772]Open original source
المسألة الثامنة والسبعون قال الخرقى: وإذا جنى العبد: فعلى سيده أن يفديه أو يسلمه. فإن كانت الجناية أكثر من قيمة العبد: لم يكن على السيد أن يفديه بأكثر من قيمته. وهى الرواية الصحيحة. ووجهها: أن الحق تعلق برقبة العبد، بدليل أنه لو سلمه: لم يلزمه زيادة على قيمته. فإذا لم يسلمه: لم تلزمه زيادة على القيمة، كما لو غصب عبدا فأتلفه: لم يلزمه زيادة على قيمته. وفيه رواية ثانية: أن السيد بالخيار بين أن يفديه بأرش الجناية بالغا ما بلغ، أو يسلمه للبيع. اختارها أبو بكر. ووجهها: أنه قد يرغب فيه راغب، فيشيريه بذلك القدر أو أكثر. فإذا حبسه على نفسه فقد فوت على المجنى عليه ذلك القدر. فلهذا لزمه.
Parsing and provenance details
Local passage ID
1105492
Book record
shamela-9543
Source record
1118168
Parser
shamela4_remaining_exact_title_span v1
Parser confidence
medium
Entry type
Uncertain
المسألة الثامنة والسبعون — shamela-9543 · Hadith Research Library