page 540, entry [772]Open original source
المسألة الثامنة والسبعون قال الخرقى: وإذا جنى العبد: فعلى سيده أن يفديه أو يسلمه. فإن كانت الجناية أكثر من قيمة العبد: لم يكن على السيد أن يفديه بأكثر من قيمته. وهى الرواية الصحيحة. ووجهها: أن الحق تعلق برقبة العبد، بدليل أنه لو سلمه: لم يلزمه زيادة على قيمته. فإذا لم يسلمه: لم تلزمه زيادة على القيمة، كما لو غصب عبدا فأتلفه: لم يلزمه زيادة على قيمته. وفيه رواية ثانية: أن السيد بالخيار بين أن يفديه بأرش الجناية بالغا ما بلغ، أو يسلمه للبيع. اختارها أبو بكر. ووجهها: أنه قد يرغب فيه راغب، فيشيريه بذلك القدر أو أكثر. فإذا حبسه على نفسه فقد فوت على المجنى عليه ذلك القدر. فلهذا لزمه.