Hadith Research Libraryمكتبة الحديث والرجال

Classical source passage

المسألة السابعة والسبعون

أبو الحسين ابن أبي يعلى - طبقات الحنابلة - لابن أبي يعلى - ت الفقي · page 539, entry [771]

طبقات الحنابلة - لابن أبي يعلى - ت الفقي — أبو الحسين ابن أبي يعلى

page 539, entry [771]Open original source
المسألة السابعة والسبعون قال الخرقى: ولو رمى - وهو مسلم - عبدا كافرا، فلم يقع به السهم حتى عتق وأسلم: فلا قود، وعليه دية مسلم إذا مات من الرمية. قال الوالد فى شرحه: إنما لم يجب القود - خلافا لأبى حنيفة وأبى بكر من أصحابنا، وهو أن يجب القود - هو أن الاعتبار بالقصد إلى تناول نفس مكافئة، حين الجناية. بدليل أنه لو قطع كافر يد كافر، ثم أسلم القاطع ومات المقطوع: كان عليه القصاص. وهكذا لو قطع عبد يد عبد، فأعتق القاطع ثم مات المقطوع: فعليه القطع، اعتبارا بالمماثلة حين الجناية والتكافؤ غير موجود حينئذ. فلا قصاص ووجه قول أبى بكر: أنها رمية محظورة أوجبت دية مسلم حر. فأوجبت القصاص، كما لو كان حين الرمية مسلما حرّا. وإذا سقط القصاص - كما لو كان حين الرمية، على قول الخرقى - تجب دية حر مسلم. لأن الجناية إذا وقعت مضمونة: اعتبر قدرها حال الاستقرار. بدليل أنه لو قطع يدى مسلم ورجليه: لزمه ديتان. فلو سرى إلى نفسه: لزمه دية واحدة.
Parsing and provenance details
Local passage ID
1105491
Book record
shamela-9543
Source record
1118167
Parser
shamela4_remaining_exact_title_span v1
Parser confidence
medium
Entry type
Uncertain