Hadith Research Libraryمكتبة الحديث والرجال

Classical source passage

المسألة السادسة والسبعون

أبو الحسين ابن أبي يعلى - طبقات الحنابلة - لابن أبي يعلى - ت الفقي · page 539, entry [770]

طبقات الحنابلة - لابن أبي يعلى - ت الفقي — أبو الحسين ابن أبي يعلى

page 539, entry [770]Open original source
المسألة السادسة والسبعون قال الخرقى: والسّعوط كالرضاع. وكذلك الوجور. وقال أبو بكر فى التنبيه: ولا يحرم الوجور، ولا السعوط. لأن ذلك ليس برصاع. وبه قال داود ووجهه: أن اللبن وصل فى جوفه من غير إرضاع، فلا يتعلق به التحريم، كما لو وصل من جرح فى بدنه، وكالحقنة ووجه قول الخرقى - وهو أصح، وهو قول أكثر الفقهاء - قوله ﵊ «الرضاعة من المجاعة» وقوله ﵊ «الرضاع ما أنبت اللحم وأنشز العظم» وهذه المعانى توجد فى الوجور كوجودها فى المص من الثدى
Parsing and provenance details
Local passage ID
1105490
Book record
shamela-9543
Source record
1118166
Parser
shamela4_remaining_exact_title_span v1
Parser confidence
medium
Entry type
Uncertain
المسألة السادسة والسبعون — shamela-9543 · Hadith Research Library