page 539, entry [770]Open original source
المسألة السادسة والسبعون قال الخرقى: والسّعوط كالرضاع. وكذلك الوجور. وقال أبو بكر فى التنبيه: ولا يحرم الوجور، ولا السعوط. لأن ذلك ليس برصاع. وبه قال داود ووجهه: أن اللبن وصل فى جوفه من غير إرضاع، فلا يتعلق به التحريم، كما لو وصل من جرح فى بدنه، وكالحقنة ووجه قول الخرقى - وهو أصح، وهو قول أكثر الفقهاء - قوله ﵊ «الرضاعة من المجاعة» وقوله ﵊ «الرضاع ما أنبت اللحم وأنشز العظم» وهذه المعانى توجد فى الوجور كوجودها فى المص من الثدى