page 538, entry [769]Open original source
المسألة الخامسة والسبعون قال الخرقى: ولو جاءت امرأته بولد، فقال: لم تزن ولكن ليس هذا الولد منى: فهو ولده فى الحكم. ولا حدّ عليه لها. ووجهه: أنه إذا لا عن يحتاج أن يقول: أشهد بالله إننى لمن الصادقين فيما رميتها به من الزنا. فإذا لم يقذفها لم يمكنه اللعان، ثبت أنه لا يلاعن حتى يقذف. وفيه رواية أخرى: له اللعان. اختارها أبو بكر، وابن حامد، والوالد. وجهها: أنه قذف بزنا لو أتت منه بولد لحقه. فكان له نفيه باللعان، كما لو قذفهما جميعا.