Hadith Research Libraryمكتبة الحديث والرجال

Classical source passage

المسألة الخامسة والسبعون

أبو الحسين ابن أبي يعلى - طبقات الحنابلة - لابن أبي يعلى - ت الفقي · page 538, entry [769]

طبقات الحنابلة - لابن أبي يعلى - ت الفقي — أبو الحسين ابن أبي يعلى

page 538, entry [769]Open original source
المسألة الخامسة والسبعون قال الخرقى: ولو جاءت امرأته بولد، فقال: لم تزن ولكن ليس هذا الولد منى: فهو ولده فى الحكم. ولا حدّ عليه لها. ووجهه: أنه إذا لا عن يحتاج أن يقول: أشهد بالله إننى لمن الصادقين فيما رميتها به من الزنا. فإذا لم يقذفها لم يمكنه اللعان، ثبت أنه لا يلاعن حتى يقذف. وفيه رواية أخرى: له اللعان. اختارها أبو بكر، وابن حامد، والوالد. وجهها: أنه قذف بزنا لو أتت منه بولد لحقه. فكان له نفيه باللعان، كما لو قذفهما جميعا.
Parsing and provenance details
Local passage ID
1105489
Book record
shamela-9543
Source record
1118165
Parser
shamela4_remaining_exact_title_span v1
Parser confidence
medium
Entry type
Uncertain