Hadith Research Libraryمكتبة الحديث والرجال

Classical source passage

المسألة التاسعة والسبعون

أبو الحسين ابن أبي يعلى - طبقات الحنابلة - لابن أبي يعلى - ت الفقي · page 540, entry [773]

طبقات الحنابلة - لابن أبي يعلى - ت الفقي — أبو الحسين ابن أبي يعلى

page 540, entry [773]Open original source
المسألة التاسعة والسبعون قال الخرقى: وإن كان القتل شبه العمد: فالدية على العاقلة فى ثلاث سنين فى كل سنة ثلثها. لأنه قتل لا يجب به قود بحال. فكانت الدية فيه على العاقلة مؤجلة. دليله: دية الخطأ المحض. وقال أبو بكر فى كتاب الخلاف: هى من مال القاتل. لأنها دية مغلظة. فكانت فى ماله، كالعمد المحض.
Parsing and provenance details
Local passage ID
1105493
Book record
shamela-9543
Source record
1118169
Parser
shamela4_remaining_exact_title_span v1
Parser confidence
medium
Entry type
Uncertain