page 540, entry [773]Open original source
المسألة التاسعة والسبعون قال الخرقى: وإن كان القتل شبه العمد: فالدية على العاقلة فى ثلاث سنين فى كل سنة ثلثها. لأنه قتل لا يجب به قود بحال. فكانت الدية فيه على العاقلة مؤجلة. دليله: دية الخطأ المحض. وقال أبو بكر فى كتاب الخلاف: هى من مال القاتل. لأنها دية مغلظة. فكانت فى ماله، كالعمد المحض.