Hadith Research Libraryمكتبة الحديث والرجال

Classical source passage

المسألة الخامسة والستون

أبو الحسين ابن أبي يعلى - طبقات الحنابلة - لابن أبي يعلى - ت الفقي · page 535, entry [759]

طبقات الحنابلة - لابن أبي يعلى - ت الفقي — أبو الحسين ابن أبي يعلى

page 535, entry [759]Open original source
المسألة الخامسة والستون قال الخرقى: ولو طلقها ثلاثا فى طهر لم يصبها فيه: كان أيضا للسنة. وكان تاركا للاختيار. وبه قال الشافعى. وقال أبو بكر: يكون للبدعة، وهو المنصوص عن أحمد، وبه قال أبو حنيفة ومالك وداود، وهو مذهب عمر، وعلى، وابن عمر، وابن عباس، وعمران ابن حصين، وأبى موسى. ووجهه: أنه ذو عدد اعتبر فيه السنة من حيث الوقت. فاعتبر فيه التفريق، كرمى الجمار. ووجه قول الخرقى: أنه طلاق فى عدة من غير نية. فكان مباحا، كالطلقة الواحدة.
Parsing and provenance details
Local passage ID
1105481
Book record
shamela-9543
Source record
1118157
Parser
shamela4_remaining_exact_title_span v1
Parser confidence
medium
Entry type
Uncertain