Hadith Research Libraryمكتبة الحديث والرجال

Classical source passage

المسألة الرابعة والستون

أبو الحسين ابن أبي يعلى - طبقات الحنابلة - لابن أبي يعلى - ت الفقي · page 534, entry [758]

طبقات الحنابلة - لابن أبي يعلى - ت الفقي — أبو الحسين ابن أبي يعلى

page 534, entry [758]Open original source
المسألة الرابعة والستون قال الوالد: فأما بنته من الرضاعة من لبن ثاب بوطء زنا: هل يحرمها أم لا؟ اختلف أصحابنا. فقال أبو بكر فى كتاب المقنع: تحرم عليه، كما يحرم المولود. قال: وظاهر كلام الخرقى: أنها لا تحرم. لأنه قال: وإذا جعلت ممن يلحق نسب ولدها به، فثاب لها لبن، فأرضعت به: حرمت. فشرط فى التحريم: أن يكون ممن يلحق نسب ولدها به. وجه قول أبى بكر - اختاره الوالد السعيد -: أن الرضاع يثبت التحريم كالولادة، ثم ثبت أن الولادة من الزنا تثبت التحريم، كذلك الرضاع من لبن نزل عن وطء زنا. ووجه قول الخرقى: أن الرضاع تحريمه معتبر بثبوت النسب، لقول النبى ﷺ «يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب» والنسب غير ثابت. فهذا الوطء كذلك، ما هو معتبر به، وتحريم العقد لا يقف على ثبوت النسب، بدليل الرضاعة.
Parsing and provenance details
Local passage ID
1105480
Book record
shamela-9543
Source record
1118156
Parser
shamela4_remaining_exact_title_span v1
Parser confidence
medium
Entry type
Uncertain