page 535, entry [760]Open original source
المسألة السادسة والستون قال الخرقى: إذا قال لها: أنت طالق إذا قدم فلان. فقدم به مكرها، أو ميتا: لم تطلق لأن القدوم لم يوجد منه. وإنما قدم به. فلهذا لم تطلق لعدم الصفة وقال أبو بكر: إذا قدم به ميتا حنث. لأن العين التى علق الصفة بها قد قدمت. فوقع الطلاق كما لو قدم حيّا.