السنن الكبرى للنسائي
كتاب الشروط
Book 66, Hadith 11220
الطريق ١الطريق ٢
الإسناد
أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَكَمِ(ت ٢٤٧هـ) مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ(ت ١٩٣هـ) شُعْبَةَ(ت ١٦٠هـ) عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيدٍ الأَنْصَارِيِّ(ت ١٣٩هـ) نَافِعٍ(ت ١١٦هـ) مُحَمَّدِ بْنِ سَلَمَةَ(ت ٢٤٨هـ) ابْنِ الْقَاسِمِ(ت ١٩١هـ) مَالِكٍ(ت ١٧٩هـ) نَافِعٍ(ت ١١٦هـ) أَحْمَدِ بْنِ سُلَيْمَانَ(ت ٢٦١هـ) عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مُوسَى(ت ٢١٩هـ) عَبْدِ الْعَزِيزِ(ت ٢٠٦هـ) إِسْرَائِيل(ت ١٦٠هـ) عَطَاءٍ(ت ١١٤هـ) وَابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ
المتن
مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلهُ مَالٌ , فَلَهُ مَالَهُ , إِلا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ , وَمَنْ أَبَّرَ نَخْلًا فَبَاعَهُ بَعْدَ تَأْبِيرِهِ فَلَهُ ثَمَرُهُ , إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ "