السنن الكبرى للنسائي
كتاب الشروط
Book 66, Hadith 11220
الطريق ١الطريق ٢
الإسناد
عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ(ت ٢٥٠هـ) الْوَلِيدِ بْنِ مُسْلِمٍ(ت ١٩٤هـ) أَبِي مُعَيْدٍ حَفْصِ بْنِ غَيْلانَ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى(ت ١١٩هـ) نَافِعٍ(ت ١١٦هـ) ابْنِ عُمَرَ(ت ٧٣هـ) عَطَاءٍ(ت ١١٤هـ) جَابِرٍ(ت ٧٨هـ)
المتن
مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلهُ مَالٌ , فَلَهُ مَالَهُ , إِلا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ , وَمَنْ أَبَّرَ نَخْلًا فَبَاعَهُ بَعْدَ تَأْبِيرِهِ فَلَهُ ثَمَرُهُ , إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ "