صحيح مسلم
كتاب المساقاة · باب الشُّفْعَةِ ‏‏
Sahih Muslim 1608 b
الإسناد
أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ(ت ٢٣٥هـ) وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ(ت ٢٣٤هـ) وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ(ت ٢٣٨هـ) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ(ت ١٩٢هـ) ابْنُ جُرَيْجٍ(ت ١٥٠هـ) أَبِي الزُّبَيْرِ(ت ١٢٦هـ) جَابِرٍ(ت ٧٨هـ)
المتن
بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ شِرْكَةٍ لَمْ تُقْسَمْ رَبْعَةٍ أَوْ حَائِطٍ ‏.‏ لاَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ فَإِنْ شَاءَ أَخَذَ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ فَإِذَا بَاعَ وَلَمْ يُؤْذِنْهُ فَهْوَ أَحَقُّ بِهِ ‏.‏
Jabir bin 'Abdullah (Allah be pleased with them) said that the Messenger of Allah (ﷺ) decreed pre-emption in every joint ownership and not divided-the one-it may be a dwelling or a garden. It is not lawful for him (for the partner) to sell that until his partner gives his consent. He (the partner) is entitled to buy it when he desires and he can abandon it if he so likes. And if he (the one partner) sells it without getting the consent of the (other partner), he has the greatest right to it.
الإسناد بصيغ التحمل — كما في جامع خادم الحرمين
جابر (صحابي · صحابي) عن أبي الزبير (صدوق إلا أنه يدلس · الرابعة) أخبرنا زهير (ثقة ثبت · السابعة) حدثنا يحيى بن يحيى (ثقة ثبت إمام . · العاشرة .) ← مسلم (ثقة حافظ ، إمام ، مصنف ، عالم بالفقه)
مما ذُكر عن رجاله:التدليس — جابرالتدليس — أبي الزبير المكي · بالعنعنةالتدليس — مسلم · صرّح بالسماعالتدليس — وأبي الزبير · بالعنعنة
أحاديث أخرى في الباب
لا تلتقي أسانيد هذه الأحاديث عند راوٍ واحد، وهي على ١٢ رواة في أعلاها.
أحاديثُ جمعَها المعجمُ مع متنِ هذا الحديث، مرتَّبةً على راوي أعلى الإسناد، وليست من طرق هذا الحديث نفسِه.
عن ابن عباس (ت ٦٥) — ١١ موضعاً
جامع الترمذي ١٣٧١، الطبراني الكبير ١١٢٤٤ (لم يُطابَق موضعه عندنا)، البيهقي سننه الكبير ١١٧١٢ (لم يُطابَق موضعه عندنا)، البيهقي سننه الكبير ١١٧١٣ (لم يُطابَق موضعه عندنا)، البيهقي سننه الكبير ١١٧١٥ (لم يُطابَق موضعه عندنا)، البيهقي سننه الكبير ١١٧١٦ (لم يُطابَق موضعه عندنا) … و٥ غيرها
عن ابن أبي مليكة (ت ١١٧) — ١١ موضعاً
الترمذي جامعه ١٣٧١ (م ١) (لم يُطابَق موضعه عندنا)، الترمذي جامعه ١٣٧١ (م ٢) (لم يُطابَق موضعه عندنا)، ابن أبي شيبة مصنفه ٢٢٥٠٤ (لم يُطابَق موضعه عندنا)، ابن أبي شيبة مصنفه ٢٣٢٠٢ (لم يُطابَق موضعه عندنا)، ابن أبي شيبة مصنفه ٢٩٦٧٨ (لم يُطابَق موضعه عندنا)، ابن أبي شيبة مصنفه ٢٩٧١٤ (لم يُطابَق موضعه عندنا) … و٥ غيرها
عن عبادة بن الصامت (ت ٣٢) — ٣ موضعاً
أحمد بن حنبل مسنده ٢٣٢٢٣ (لم يُطابَق موضعه عندنا)، أحمد بن حنبل مسنده ٢٣٢٢٤ (لم يُطابَق موضعه عندنا)، البيهقي سننه الكبير ١١٧١٠ (لم يُطابَق موضعه عندنا)
عن جابر (ت ٦٨) — ١ موضع
الطحاوي شرح معاني الآثار ٦٠١٥ (لم يُطابَق موضعه عندنا)
عن الحكم (ت ١١٣) — ١ موضع
عبد الرزاق مصنفه ١٤٤٠٤ (لم يُطابَق موضعه عندنا)
أقوال النقاد في مواضعه الأخرى
هذه أقوال في مواضع أخرى من الحديث، كلُّ قولٍ عن الموضع المذكور معه، لا عن هذا الإسناد.
البخاري— عن الترمذي جامعه ١٣١٢
سليمان اليشكري يقال إنه مات في حياة جابر بن عبد الله قال ولم يسمع منه قتادة ولا أبو بشر
البخاري— عن الترمذي جامعه ١٣١٢
هذا حديث إسناده ليس بمتصل
الترمذي— عن الترمذي جامعه ١٣١٢
سليمان اليشكري يقال إنه مات في حياة جابر بن عبد الله قال ولم يسمع منه قتادة ولا أبو بشر
الترمذي— عن الترمذي جامعه ١٣١٢
هذا حديث إسناده ليس بمتصل
الدارقطني— عن النسائي المجتبى ٤٧١٥ / ١ وفي ٦ موضعاً آخر
لم يقل لم يقسم في هذا الحديث إلا ابن إدريس وهو من الثقات الحفاظ
الهيثمي— عن ابن ماجه سننه ٢٤٩٢
إسناده صحيح رجاله ثقات
أقوال في سماع رجاله
أقوالٌ في سماع هؤلاء من شيوخهم، وليست بالضرورة عن شيخِه في هذا الإسناد.
أبي الزبير (ت ١٢٦) — ٣ من ١١
— الشيخ · أبو الزبير لم يسمع من عبد الله بن عمرو بن العاص .
— يحيى بن معين · وعن ابن معين : لم يسمع من ابن عمرو
— يحيى بن معين · وقال يحيى بن معين : لم يسمع من عبد الله بن عمرو
جابر (ت ٦٨) — ٣ من ٤
ويحيى بن أبي كثير ( مد ) ولم يسمع منه
وسليمان بن موسى ( د س ق ) ، ولم يدركه
ومحمد بن مسلم بن شهاب الزهري ( د ) ، ولم يسمع منه
زهير (ت ١٧٢)
— أبو حاتم الرازي · قال أبو حاتم : لم يدرك واصل بن حيان ، وإنما هو عن صالح بن حيان
مواضع دراسته في كتب التخريج والشروح
المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاجج١١ ص٢٢٠·كِتَاب الْمُسَاقَاةِ
المفهم لما أشكل من تلخيص مسلمج٤ ص٥٢٣·أبواب الصرف والربا
إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرةج٣ ص٣٩٣·جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الأنصاري
تحفة الأشراف بمعرفة الأطرافج٢ ص٣٠١·حرف الجيم
مواضعه في أبواب العلم
الفقه›المعاملات›معاملات مالية›البيع›أركان البيع›من أركان البيع المعقود عليه›المبيع في البيع›أحكام المبيع وأحواله›تعيين المبيع›بيع المشاع
الفقه›المعاملات›معاملات مالية›الشركة›آداب معاملة الشريك لشريكه
الفقه›المعاملات›معاملات مالية›الشفعة›أسباب الشفعة›الخلطة سبب للشفعة
الفقه›المعاملات›معاملات مالية›الشفعة›أسباب الشفعة›الشركة سبب للشفعة›الشفعة بسبب الشركة في المشاع
الفقه›المعاملات›معاملات مالية›الشفعة›أحكام الشفعة›عرض الشفعة على صاحبها
الفقه›المعاملات›معاملات مالية›الشفعة›شروط الشفعة›كون المشفوع فيه عقارا أو بمعناه
الفقه›المعاملات›معاملات مالية›الشفعة›دليل الشفعة
طرقه ومواضعه في الكتب الأخرى
مدار الحديث: جابر — ٢ طريقاً في ٢٠ كتاباً
رواه عنه: أبي الزبير (ت ١٢٦) ×٤٢، سليمان بن قيس (ت ٧٠) ×٣
الترتيب:(٣٤ من ٤٢ موضعاً ذُكرت المقارنة فيه)
مسلم صحيحه · ١٦٠٨ (٥/٥٧) (لم يُطابَق موضعه عندنا) · بنحوه مطولاً
صحيح مسلم · ١٦٠٨ a (٥/٥٧)مَنْ كَانَ لَهُ شَرِيكٌ فِي رَبْعَةٍ أَوْ نَخْلٍ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ فَإِنْ رَضِيَ أَخَذَ وَإِنْ كَرِهَ تَر…صحيح مسلم · ١٦٠٨ c (٥/٥٧) · بنحوه مطولاًالشُّفْعَةُ فِي كُلِّ شِرْكٍ فِي أَرْضٍ أَوْ رَبْعٍ أَوْ حَائِطٍ لاَ يَصْلُحُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يَعْرِضَ عَلَى شَرِيكِهِ فَيَأْخُذَ أَوْ ي…سنن أبي داود · ٣٥١٣ (٣/٣٠٦) · بنحوهالشُّفْعَةُ فِي كُلِّ شِرْكٍ رَبْعَةٍ أَوْ حَائِطٍ لاَ يَصْلُحُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ فَإِنْ بَاعَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ حَتّ…جامع الترمذي · ١٣١٢ (٢/٥٨٠) · بنحوه مختصراً"‏ مَنْ كَانَ لَهُ شَرِيكٌ فِي حَائِطٍ فَلاَ يَبِيعُ نَصِيبَهُ مِنْ ذَلِكَ حَتَّى يَعْرِضَهُ عَلَى شَرِيكِهِ ‏"…
النسائي المجتبى · ٤٦٦٠ / ١ (١/٩٠٣) (لم يُطابَق موضعه عندنا) · بنحوه
النسائي المجتبى · ٤٧١٥ / ١ (١/٩١٢) (لم يُطابَق موضعه عندنا) · بنحوه مختصراً
النسائي المجتبى · ٤٧١٤ / ١ (١/٩١٢) (لم يُطابَق موضعه عندنا) · بنحوه مطولاً
سنن النسائي · ٤٦٤٦"‏ الشُّفْعَةُ فِي كُلِّ شِرْكٍ رَبْعَةٍ أَوْ حَائِطٍ لاَ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ فَإِنْ بَاعَ فَهُوَ أَحَقُّ ب…سنن النسائي · ٤٧٠١قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ شَرِكَةٍ لَمْ تُقْسَمْ رَبْعَةٍ وَحَائِطٍ لاَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَبِيعَهُ ح…سنن ابن ماجه · ٢٤٩٢ (٣/٥٤٢) · بنحوه مختصراً"‏ مَنْ كَانَتْ لَهُ نَخْلٌ أَوْ أَرْضٌ فَلاَ يَبِيعُهَا حَتَّى يَعْرِضَهَا عَلَى شَرِيكِهِ ‏"…
أحمد بن حنبل مسنده · ١٤٥١٣ (٦/٣٠٢٢) (لم يُطابَق موضعه عندنا) · بنحوه مطولاً
أحمد بن حنبل مسنده · ١٤٥٤٨ (٦/٣٠٢٩) (لم يُطابَق موضعه عندنا)
أحمد بن حنبل مسنده · ١٤٥٦٢ (٦/٣٠٣٣) (لم يُطابَق موضعه عندنا) · بمثله
أحمد بن حنبل مسنده · ١٤٦٢٧ (٦/٣٠٤٤) (لم يُطابَق موضعه عندنا) · بنحوه
أحمد بن حنبل مسنده · ١٥٠٨٣ (٦/٣١٣٣) (لم يُطابَق موضعه عندنا) · بنحوه مختصراً
أحمد بن حنبل مسنده · ١٥٣٢٧ (٦/٣١٨٥) (لم يُطابَق موضعه عندنا)
أحمد بن حنبل مسنده · ١٥٥١٢ (٦/٣٢١٩) (لم يُطابَق موضعه عندنا) · بمثله
الدارمي مسنده · ٢٦٧٠ (٣/١٧١٥) (لم يُطابَق موضعه عندنا) · بنحوه مختصراً
صحيح ابن حبان · ٥١٧٨ (١١/٥٨١)" الشُّفْعَةُ فِي كُلِّ رَبْعَةٍ أو حَائِطٍ ، لا يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يَعْرِضَ عَلَى صَاحِبِهِ ، فَإِنْ شَاءَ أَخَذَ ، وَإِنْ ش…صحيح ابن حبان · ٥١٧٩ (١١/٥٨٢) · بلفظه" مَنْ كَانَ لَهُ شَرِيكٌ فِي رَبْعَةٍ أَوْ نَخْلٍ ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ ، فَإِنْ رَضِيَ أَخَذَ ، وَإِنْ كَ…
الطبراني الأوسط · ٢٢٢٠ (٢/٣٥٧) (لم يُطابَق موضعه عندنا) · بنحوه
الطبراني الصغير · ٢٥ (١/٣٧) (لم يُطابَق موضعه عندنا) · بنحوه
ابن أبي شيبة مصنفه · ٢٣١٧٧ (١١/٥٣٩) (لم يُطابَق موضعه عندنا) · بنحوه
ابن أبي شيبة مصنفه · ٢٩٦٥١ (١٥/٢٥) (لم يُطابَق موضعه عندنا) · بنحوه مطولاً