سنن النسائي
كتاب البيوع · باب بَيْعِ الْمَشَاعِ ‏‏
Sunan an-Nasa'i 4646
الإسناد
عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ(ت ٢٣٨هـ) إِسْمَاعِيلُ(ت ١٩٣هـ) ابْنِ جُرَيْجٍ(ت ١٥٠هـ) أَبُو الزُّبَيْرِ(ت ١٢٦هـ) جَابِرٍ(ت ٧٨هـ)
المتن
"‏ الشُّفْعَةُ فِي كُلِّ شِرْكٍ رَبْعَةٍ أَوْ حَائِطٍ لاَ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ فَإِنْ بَاعَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ حَتَّى يُؤْذِنَهُ ‏"
it was narrated that Jabir said: "The Messenger of Allah said: 'Pre-emption is to be given in everything that is shared, whether it is a house or a garden. It is not right to sell it before informing one's partner, and if he sells it he (the partner) has more right to it, unless he gives Permission to sell it to someone else.
طرقه ومواضعه في الكتب الأخرى
صحيح مسلم · ١٦٠٨ bبِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ شِرْكَةٍ لَمْ تُقْسَمْ رَبْعَةٍ أَوْ حَائِطٍ ‏.‏ لاَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ فَإِنْ شَاء…صحيح مسلم · ١٦٠٨ cالشُّفْعَةُ فِي كُلِّ شِرْكٍ فِي أَرْضٍ أَوْ رَبْعٍ أَوْ حَائِطٍ لاَ يَصْلُحُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يَعْرِضَ عَلَى شَرِيكِهِ فَيَأْخُذَ أَوْ ي…سنن أبي داود · ٣٥١٣الشُّفْعَةُ فِي كُلِّ شِرْكٍ رَبْعَةٍ أَوْ حَائِطٍ لاَ يَصْلُحُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ فَإِنْ بَاعَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ حَتّ…سنن النسائي · ٤٧٠١قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ شَرِكَةٍ لَمْ تُقْسَمْ رَبْعَةٍ وَحَائِطٍ لاَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَبِيعَهُ ح…
تقييم المصدر: Sahih