سنن ابن ماجه
كتاب الرهون · باب الْمُزَارَعَةِ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ
Sunan Ibn Majah 2452
الإسناد
إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ الْجَوْهَرِيُّ(ت ٢٤٩هـ) أَبُو تَوْبَةَ الرَّبِيعُ بْنُ نَافِعٍ(ت ٢٢١هـ) مُعَاوِيَةُ بْنُ سَلاَّمٍ(ت ١٧٠هـ) يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ(ت ١٢٩هـ) أَبِي سَلَمَةَ(ت ٩٤هـ) أَبِي هُرَيْرَةَ(ت ٥٧هـ)
المتن
"‏ مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيَمْنَحْهَا أَخَاهُ فَإِنْ أَبَى فَلْيُمْسِكْ أَرْضَهُ
It was narrated from Abu Hurairah that the Messenger of Allah (ﷺ) said: “Whoever has land, let him cultivate it (himself) or let him give it to his brother (for free, to cultivate it), and if he does not want to do that, let him keep his land.”
الإسناد بصيغ التحمل — كما في جامع خادم الحرمين
أبي هريرة (الصحابي الجليل ، حافظ الصحابة · الصحابي الجليل) عن أبي سلمة (ثقة ، مكثر · الثالثة) عن يحيى بن أبي كثير (ثقة ثبت ، لكنه يدلس ويرسل · الخامسة) حدثنا معاوية بن سلام (ثقة · السابعة) حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع (ثقة ، حجة ، عابد · العاشرة) حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري (ثقة حافظ ، تُكُلِّم فيه بلا حجة · العاشرة) ← أبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه (أحد الأئمة ، حافظ)
مما ذُكر عن رجاله:التدليس — يحيى بن أبي كثير · بالعنعنة
أحاديث أخرى في الباب
أحاديثُ جمعَها المعجمُ مع متنِ هذا الحديث، مرتَّبةً على راوي أعلى الإسناد، وليست من طرق هذا الحديث نفسِه.
عن جابر (ت ٦٨) — ٥٦ موضعاً
البخاري صحيحه ٢٣٤٠ (لم يُطابَق موضعه عندنا)، صحيح البخاري ٢٦٣٢، صحيح مسلم ١٥٣٦ r، صحيح مسلم ١٥٣٦ s، صحيح مسلم ١٥٣٦ t، صحيح مسلم ١٥٣٦ u … و٥٠ غيرها
عن رجل من أصحاب النبي — ١٥ موضعاً
صحيح مسلم ١٥٤٧ h، صحيح مسلم ١٥٤٧ i، صحيح مسلم ١٥٤٨ a، صحيح مسلم ١٥٤٨ b، صحيح مسلم ١٥٤٨ c، أبو داود سننه (لم يُطابَق موضعه عندنا) … و٩ غيرها
عن عمي — ١٢ موضعاً
صحيح البخاري ٢٣٣٩، صحيح مسلم ١٥٤٨ e، أحمد بن حنبل مسنده ١٧٥٦٣ (لم يُطابَق موضعه عندنا)، أحمد بن حنبل مسنده ١٧٨١١ (لم يُطابَق موضعه عندنا)، الطبراني الكبير ٤٢٨٠ (لم يُطابَق موضعه عندنا)، الطبراني الكبير ٤٢٨١ (لم يُطابَق موضعه عندنا) … و٦ غيرها
أقوال في سماع رجاله
أقوالٌ في سماع هؤلاء من شيوخهم، وليست بالضرورة عن شيخِه في هذا الإسناد.
يحيى بن أبي كثير (ت ١٢٩) — ٣ من ٢٧
— الشيخ · لم يسمعه يحيى بن أبي كثير من يوسف ، إنما سمعه من يعلى بن حكيم عن يوسف
— أبو حاتم الرازي · قال أبو حاتم : ولم يدرك أحدا من الصحابة إلا أنسا رآه رؤية
— أبو زرعة الرازي · وقال أبو زرعة : لم يسمع من عروة . وقال أبو حاتم : ما أراه سمع منه ولم يسمع من السائب بن يزيد
أبي سلمة (ت ٩٤) — ٣ من ١١
— أبي · وقال أحمد : لم يسمع من أبي موسى الأشعري .
— أبو حاتم الرازي · وقال أبو حاتم : لم يسمع من أم حبيبة
وقال ابن بطال : لم يسمع من عمرو بن أمية
معاوية بن سلام (ت ١٧٠)
— مروان بن محمد · قال مروان بن محمد : لم يسمع من جده أبي سلام إلا حديثا واحدا وهو : من قال: سبحان الله وبحمده مائة مرة ... الحديث
وقال العجلي : دفع إليه يحيى بن أبي كثير كتابا ولم يقرأه ولم يسمعه
وقال العجلي : قدم معاوية بن سلام على يحيى بن أبي كثير فأعطاه كتابا ، فيه أحاديث زيد بن أبي سلام ، ولم يقرأه ولم يسمعه منه .
مواضع دراسته في كتب التخريج والشروح
حاشية السندي على بن ماجهج٢ ص٨٧·أبواب الرُّهُونِ
الاعتبار في الناسخ والمنسوخج٢ ص٦١٠·كِتَابُ الْبُيُوعِج٢ ص٦١٠·كِتَابُ الْبُيُوعِج٢ ص٦١٠·كِتَابُ الْبُيُوعِج٢ ص٦١٠·كِتَابُ الْبُيُوعِج٢ ص٦١٠·كِتَابُ الْبُيُوعِ
تحفة الأشراف بمعرفة الأطرافج١١ ص٧٨·باب ذكر من اشتهر بالكنى من الصحابة
مواضعه في أبواب العلم
الفقه›المعاملات›معاملات مالية›المزارعة›حكم المزارعة والمخابرة
الفقه›المعاملات›معاملات مالية›المزارعة›ما جاء في كراء الأرض›الحث على منح الأرض بلا كراء
الفقه›المعاملات›معاملات مالية›المزارعة›شروط المزارعة›الشروط المفسدة لعقد الزراعة›كراء الأرض ببعض معين مما يخرج منها
الفقه›المعاملات›معاملات مالية›المزارعة›مشروعية المزارعة
الفقه›المعاملات›معاملات مالية›الهبة›الحث على الهبة والهدية
طرقه ومواضعه في الكتب الأخرى
مدار الحديث: أبو توبة الربيع بن نافع — ٢ طريقاً في ٢ كتاباً
رواه عنه: إبراهيم بن سعيد الجوهري (ت ٢٤٧) ×١، الحسن بن علي (ت ٢٤٢) ×١
صحيح البخاري · ٢٦٣٢مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيَمْنَحْهَا أَخَاهُ، فَإِنْ أَبَى فَلْيُمْسِكْ أَرْضَهُ ‏"…صحيح مسلم · ١٥٤٤ (٥/٢٠) · بلفظهمَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيَمْنَحْهَا أَخَاهُ فَإِنْ أَبَى فَلْيُمْسِكْ أَرْضَهُ ‏"…صحيح مسلم · ١٥٣٦ lمَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا فَإِنْ لَمْ يَزْرَعْهَا فَلْيُزْرِعْهَا أَخَاهُ ‏"…صحيح مسلم · ١٥٣٦ mمَنْ كَانَتْ لَهُ فَضْلُ أَرْضٍ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيَمْنَحْهَا أَخَاهُ فَإِنْ أَبَى فَلْيُمْسِكْ أَرْضَهُ ‏"…صحيح مسلم · ١٥٣٦ oمَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَزْرَعَهَا وَعَجَزَ عَنْهَا فَلْيَمْنَحْهَا أَخَاهُ الْمُسْلِمَ وَلاَ …صحيح مسلم · ١٥٣٦ pمَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيُزْرِعْهَا أَخَاهُ وَلاَ يُكْرِهَا ‏"…صحيح مسلم · ١٥٣٦ tمَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا فَإِنْ لَمْ يَزْرَعْهَا فَلْيَمْنَحْهَا أَخَاهُ فَإِنْ لَمْ يَمْنَحْهَا أَخَاهُ فَلْيُمْسِكْهَا ‏"…سنن النسائي · ٣٨٧٤"‏‏ مَنْ كَانَ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا فَإِنْ عَجَزَ أَنْ يَزْرَعَهَا فَلْيَمْنَحْهَا أَخَاهُ الْمُسْلِمَ وَلاَ يُزْرِعْهَا إِيَّاهُ ‏‏"…سنن النسائي · ٣٨٨١"‏‏ مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيُزْرِعْهَا أَخَاهُ وَلاَ يُكْرِيهَا أَخَاهُ ‏‏"…
تقييم المصدر: Sahih