ـ يَنْهَى عَنْ نِكَاحَيْنِ أَنْ يَجْمَعَ الرَّجُلُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا وَبَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا .
It was narrated that Abu Sa'eed Al-Khudri said: “I heard the Messenger of Allah forbid two types of marriage: For a man to be married to a woman and her paternal aunt (at the same time), and to a woman and her maternal aunt( at the same time).”
البيهقي
جاء من حديث علي وابن مسعود وابن عمر وابن عباس وعبد الله بن عمرو وأنس وأبي سعيد وعائشة وليس فيها شيء على شرط الصحيح وإنما اتفقا على إثبات حديث أبي هريرة
أحمد بن أبي بكر بن إسماعيل البوصيري
في إسناده محمد بن إسحاق مدلس وقد عنعنه
البيهقي
ليس فيها شيء على شرط الصحيح
مواضع دراسته في كتب التخريج والشروح
حاشية السندي على بن ماجهج١ ص٥٩٥·أبواب النِّكَاحِ
التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبيرج٣ ص٣٤٤·كِتَابُ النِّكَاحِ
تأويل مختلف الحديثج١ ص٢٧٧·أَحْكَامٌ قَدْ أُجْمِعَ عَلَيْهَا يُبْطِلُهَا الْقُرْآنُ وَيَحْتَجُّ بِهَا الْخَوَارِجُ
الاعتبار في الناسخ والمنسوخج١ ص١٦٣·مقدمة المؤلفج١ ص١٦٣·مقدمة المؤلف
تحفة الأشراف بمعرفة الأطرافج٣ ص٣٦٢·حرف السين