صحيح ابن خزيمة
كتاب الصلاة
Book 2, Hadith 920
الطريق ١الطريق ٢
الإسناد
. قَالَ أَبُو بَكْرٍ : فِي هَذَا الْخَبَرِ وَخَبَرِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ أَنَسٍ مَا بَانَ وَثَبَتَ أَنَّ الْجَمْعَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ فِي وَقْتِ الْعَصْرِ ، وَبَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ فِي وَقْتِ الْعِشَاءِ بَعْدَ غَيْبُوبَةِ الشَّفَقِ جَائِزٌ لا عَلَى مَا قَالَ بَعْضُ الْعِرَاقِيِّينَ : إِنَّ الْجَمْعَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ أَنْ يُصَلَّى الظُّهْرُ فِي آخِرِ وَقْتِهَا وَالْعَصْرُ فِي أَوَّلِ وَقْتِهَا ، وَالْمَغْرِبُ فِي آخِرِ وَقْتِهَا قَبْلَ غَيْبُوبَةِ الشَّفَقِ ، وَكُلُّ صَلاةٍ فِي حَضَرٍ وَسَفَرٍ عِنْدَهُمْ جَائِزٌ أَنْ يُصَلَّى عَلَى مَا فَسَّرُوا الْجَمْعَ بَيْنَ الصَّلاتَيْنِ ، إِذْ جَائِزٌ عِنْدَهُمْ لِلْمُقِيمِ أَنْ يُصَلِّيَ الصَّلَوَاتِ كُلَّهَا إِنْ أَحَبَّ فِي آخِرِ وَقْتِهَا ، وَإِنْ شَاءَ فِي أَوَّلِ وَقْتِهَا
المتن
" إِذَا عَجَّلَ بِهِ السَّيْرُ أَخَّرَ هَذِهِ الصَّلاةَ " ، وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أُؤَخِّرَهَا " ، قَالَ : فَسِرْنَا حَتَّى نِصْفِ اللَّيْلِ ، أَوْ قَرِيبًا مِنْ نِصْفِ اللَّيْلِ ، قَالَ : فَنَزَلَ ، فَصَلاهَا "