" إِذَا عَجَّلَ بِهِ السَّيْرُ أَخَّرَ هَذِهِ الصَّلاةَ " ، وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أُؤَخِّرَهَا " ، قَالَ : فَسِرْنَا حَتَّى نِصْفِ اللَّيْلِ ، أَوْ قَرِيبًا مِنْ نِصْفِ اللَّيْلِ ، قَالَ : فَنَزَلَ ، فَصَلاهَا "
" إِذَا عَجَّلَ بِهِ السَّيْرُ أَخَّرَ هَذِهِ الصَّلاةَ " ، وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أُؤَخِّرَهَا " ، قَالَ : فَسِرْنَا حَتَّى نِصْفِ اللَّيْلِ ، أَوْ قَرِيبًا مِنْ نِصْفِ اللَّيْلِ ، قَالَ : فَنَزَلَ ، فَصَلاهَا "
١٠٢٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ العَلَاءِ بْنِ كُرَيْبٍ، وَعَبدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ الأَشَجُّ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ، عَنْ يَحيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ: كُنْتُ مَعَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، وَحَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ، وَمُسَاحِقِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: فَغَابَتِ الشَّمْسُ، فَقِيلَ لِابْنِ عُمَرَ: الصَّلَاةَ، قَالَ: فَسَارَ، فَقِيلَ لَهُ: الصَّلَاةَ، فَقَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم إِذَا عَجِلَ بِهِ السَّيْرُ أَخَّرَ هَذِهِ الصَّلَاةَ، وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أُؤَخِّرَهَا، قَالَ: فَسِرْنَا حَتَّى نِصْفِ اللَّيْلِ، أَوْ قَرِيبًا مِنْ نِصْفِ اللَّيْلِ، قَالَ: فَنَزَلَ، فَصَلاَّهَا. قَالَ أَبُو بَكْرٍ: فِي هَذَا الخَبَرِ وَخَبَرِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَنَسٍ مَا بَانَ وَثَبَتَ أَنَّ الجَمْعَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالعَصْرِ فِي وَقْتِ العَصْرِ، وَبَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ فِي وَقْتِ الْعِشَاءِ بَعْدَ غَيْبُوبَةِ الشَّفَقِ جَائِزٌ، لَا عَلَى مَا قَالَ بَعْضُ العِرَاقِيِّينَ: إِنَّ الجَمْعَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالعَصْرِ أَنْ يُصَلَّى الظُّهْرُ فِي آخِرِ وَقْتِهَا، وَالعَصْرُ فِي أَوَّلِ وَقْتِهَا، وَالْمَغْرِبُ فِي آخِرِ وَقْتِهَا قَبْلَ غَيْبُوبَةِ الشَّفَقِ، وَكُلُّ صَلَاةٍ فِي حَضَرٍ وَسَفَرٍ عِنْدَهُمْ جَائِزٌ أَنْ تُصَلَّى عَلَى مَا فَسَّرُوا الجَمْعَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ، إِذْ جَائِزٌ عِنْدَهُمْ لِلْمُقِيمِ أَنْ يُصَلِّيَ الصَّلَوَاتِ كُلَّهَا إِنْ أَحَبَّ فِي آخِرِ وَقْتِهَا، وَإِنْ شَاءَ فِي أَوَّلِ وَقْتِهَا.
بَعْضُ الْعِرَاقِيِّينَ إِنَّ
٩٧٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ بْنِ كُرَيْبٍ ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ الأَشَجُّ ، قَالاَ : حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، قَالَ : كُنْتُ مَعَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، وَحَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ ، وَمُسَاحِقِ بْنِ عَمْرٍو ، قَالَ : فَغَابَتِ الشَّمْسُ ، فَقِيلَ لاِبْنِ عُمَرَ : الصَّلاَةُ ، قَالَ : فَسَارَ ، فَقِيلَ لَهُ : الصَّلاَةُ ، فَقَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا عَجَّلَ بِهِ السَّيْرُ أَخَّرَ هَذِهِ الصَّلاَةَ ، وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أُؤَخِّرَهَا ، قَالَ : فَسِرْنَا حَتَّى نِصْفِ اللَّيْلِ ، أَوْ قَرِيبًا مِنْ نِصْفِ اللَّيْلِ ، قَالَ : فَنَزَلَ ، فَصَلاَّهَا. قَالَ أَبُو بَكْرٍ : فِي هَذَا الْخَبَرِ وَخَبَرِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ أَنَسٍ مَا بَانَ وَثَبَتَ أَنَّ الْجَمْعَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ فِي وَقْتِ الْعَصْرِ ، وَبَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ فِي وَقْتِ الْعِشَاءِ بَعْدَ غَيْبُوبَةِ الشَّفَقِ جَائِزٌ لاَ عَلَى مَاقَالَ بَعْضُ الْعِرَاقِيِّينَ : إِنَّ الْجَمْعَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ أَنْ يُصَلَّى الظُّهْرُ فِي آخِرِ وَقْتِهَا وَالْعَصْرُ فِي أَوَّلِ وَقْتِهَا ، وَالْمَغْرِبُ فِي آخِرِ وَقْتِهَا قَبْلَ غَيْبُوبَةِ الشَّفَقِ ، وَكُلُّ صَلاَةٍ فِي حَضَرٍ وَسَفَرٍ عِنْدَهُمْ جَائِزٌ أَنْ يُصَلَّى عَلَى مَا فَسَّرُوا الْجَمْعَ بَيْنَ الصَّلاَتَيْنِ ، إِذْ جَائِزٌ عِنْدَهُمْ لِلْمُقِيمِ أَنْ يُصَلِّيَ الصَّلَوَاتِ كُلَّهَا إِنْ أَحَبَّ فِي آخِرِ وَقْتِهَا ، وَإِنْ شَاءَ فِي أَوَّلِ وَقْتِهَا
٩٧٠ - نا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ بْنِ كُرَيْبٍ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ الْأَشَجُّ قَالَا: ثنا أَبُو خَالِدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ: كُنْتُ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، وَحَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ، وَمُسَاحِقِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: فَغَابَتِ الشَّمْسُ، فَقِيلَ لِابْنِ عُمَرَ: الصَّلَاةُ قَالَ: فَسَارَ، فَقِيلَ لَهُ: الصَّلَاةُ، فَقَالَ: § كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا عَجَّلَ بِهِ السَّيْرُ أَخَّرَ هَذِهِ الصَّلَاةَ، وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أُؤَخِّرَهَا قَالَ: فَسِرْنَا حَتَّى نِصْفِ اللَّيْلِ، أَوْ قَرِيبًا مِنْ نِصْفِ اللَّيْلِ قَالَ: فَنَزَلَ، فَصَلَّاهَا. قَالَ أَبُو بَكْرٍ: فِي هَذَا الْخَبَرِ وَخَبَرِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَنَسٍ مَا بَانَ وَثَبَتَ أَنَّ الْجَمْعَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ فِي وَقْتِ الْعَصْرِ، وَبَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ فِي وَقْتِ الْعِشَاءِ بَعْدَ غَيْبُوبَةِ الشَّفَقِ جَائِزٌ لَا عَلَى مَا قَالَ بَعْضُ الْعِرَاقِيِّينَ: إِنَّ الْجَمْعَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ أَنْ يُصَلَّى الظُّهْرُ فِي آخِرِ وَقْتِهَا وَالْعَصْرُ فِي أَوَّلِ وَقْتِهَا، وَالْمَغْرِبُ فِي آخِرِ وَقْتِهَا قَبْلَ غَيْبُوبَةِ الشَّفَقِ، وَكُلُّ صَلَاةٍ فِي حَضَرٍ وَسَفَرٍ عِنْدَهُمْ جَائِزٌ أَنْ يُصَلَّى عَلَى مَا فَسَّرُوا الْجَمْعَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ، إِذْ جَائِزٌ عِنْدَهُمْ لِلْمُقِيمِ أَنْ يُصَلِّيَ الصَّلَوَاتِ كُلَّهَا إِنْ أَحَبَّ فِي آخِرِ وَقْتِهَا، وَإِنْ شَاءَ فِي أَوَّلِ وَقْتِهَا[التعليق] ٩٧٠ - قال الأعظمي: إسناده صحيح
٩٧٠- حَدثنا مُحَمَّدُ بْنُ العَلاَءِ بْنِ كُرَيْبٍ، وَعَبدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ الأَشَجُّ، قَالاَ: حَدثنا أَبُو خَالِدٍ، عَنْ يَحيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ: كُنْتُ مَعَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، وَحَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ، وَمُسَاحِقِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: فَغَابَتِ الشَّمْسُ، فَقِيلَ لاِبْنِ عُمَرَ: الصَّلاَةُ، قَالَ: فَسَارَ، فَقِيلَ لَهُ: الصَّلاَةُ، فَقَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم إِذَا عَجِلَ بِهِ السَّيْرُ أَخَّرَ هَذِهِ الصَّلاَةَ، وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أُؤَخِّرَهَا، قَالَ: فَسِرْنَا حَتَّى نِصْفِ اللَّيْلِ، أَوْ قَرِيبًا مِنْ نِصْفِ اللَّيْلِ، قَالَ: فَنَزَلَ، فَصَلاَّهَا. قَالَ أَبُو بَكْرٍ: فِي هَذَا الخَبَرِ وَخَبَرِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَنَسٍ مَا بَانَ وَثَبَتَ أَنَّ الجَمْعَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالعَصْرِ فِي وَقْتِ العَصْرِ، وَبَيْنَ المَغْرِبِ وَالعِشَاءِ فِي وَقْتِ العِشَاءِ بَعْدَ غَيْبُوبَةِ الشَّفَقِ جَائِزٌ لاَ عَلَى مَا قَالَ بَعْضُ العِرَاقِيِّينَ: إِنَّ الجَمْعَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالعَصْرِ أَنْ يُصَلَّى الظُّهْرُ فِي آخِرِ وَقْتِهَا وَالعَصْرُ فِي أَوَّلِ وَقْتِهَا، وَالمَغْرِبُ فِي آخِرِ وَقْتِهَا قَبْلَ غَيْبُوبَةِ الشَّفَقِ، وَكُلُّ صَلاَةٍ فِي حَضَرٍ وَسَفَرٍ عِنْدَهُمْ جَائِزٌ أَنْ تُصَلَّى عَلَى مَا فَسَّرُوا الجَمْعَ بَيْنَ الصَّلاَتَيْنِ، إِذْ جَائِزٌ عِنْدَهُمْ لِلْمُقِيمِ أَنْ يُصَلِّيَ الصَّلَوَاتِ كُلَّهَا إِنْ أَحَبَّ فِي آخِرِ وَقْتِهَا، وَإِنْ شَاءَ فِي أَوَّلِ وَقْتِهَا.
إِذَا عَجَّلَ بِهِ السَّيْرُ أَخَّرَ هَذِهِ الصَّلَاةَ وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أُؤَخِّرَهَا. قَالَ: فَسِرْنَا حَتَّى نِصْفِ اللَّيْلِ أَوْ قَرِيبًا مِنْ نِصْفِ اللَّيْلِ. قَالَ: فَنَزَلَ [١٠٧ - ب] فَصَلَّاهَا. قَالَ أَبُو بَكْرٍ: فِي هَذَا الْخَبَرِ، وَخَبَرِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَنَسٍ، مَا بَانَ وَثَبَتَ أَنَّ الْجَمْعَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ فِي وَقْتِ الْعَصْرِ، وَبَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ فِي وَقْتِ الْعِشَاءِ بَعْدَ غَيْبُوبَةِ الشَّفَقِ جَائِزٌ، لَا عَلَى مَا قَالَ بَعْضُ الْعِرَاقِيِّينَ إِنَّ
٩٧٠ - نا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ بْنِ كُرَيْبٍ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ الْأَشَجُّ قَالَا: ثنا أَبُو خَالِدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ: كُنْتُ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، وَحَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ، وَمُسَاحِقِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: فَغَابَتِ الشَّمْسُ، فَقِيلَ لِابْنِ عُمَرَ: الصَّلَاةُ قَالَ: فَسَارَ، فَقِيلَ لَهُ: الصَّلَاةُ، فَقَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا عَجَّلَ بِهِ السَّيْرُ أَخَّرَ هَذِهِ الصَّلَاةَ، وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أُؤَخِّرَهَا قَالَ: فَسِرْنَا حَتَّى نِصْفِ اللَّيْلِ، أَوْ قَرِيبًا مِنْ نِصْفِ اللَّيْلِ قَالَ: فَنَزَلَ، فَصَلَّاهَا. قَالَ أَبُو بَكْرٍ: فِي هَذَا الْخَبَرِ وَخَبَرِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَنَسٍ مَا بَانَ وَثَبَتَ أَنَّ الْجَمْعَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ فِي وَقْتِ الْعَصْرِ، وَبَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ فِي وَقْتِ الْعِشَاءِ بَعْدَ غَيْبُوبَةِ الشَّفَقِ جَائِزٌ لَا عَلَى مَا قَالَ بَعْضُ الْعِرَاقِيِّينَ: إِنَّ الْجَمْعَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ أَنْ يُصَلَّى الظُّهْرُ فِي آخِرِ وَقْتِهَا وَالْعَصْرُ فِي أَوَّلِ وَقْتِهَا، وَالْمَغْرِبُ فِي آخِرِ وَقْتِهَا قَبْلَ غَيْبُوبَةِ الشَّفَقِ، وَكُلُّ صَلَاةٍ فِي حَضَرٍ وَسَفَرٍ عِنْدَهُمْ جَائِزٌ أَنْ يُصَلَّى عَلَى مَا فَسَّرُوا الْجَمْعَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ، إِذْ جَائِزٌ عِنْدَهُمْ لِلْمُقِيمِ أَنْ يُصَلِّيَ الصَّلَوَاتِ كُلَّهَا إِنْ أَحَبَّ فِي آخِرِ وَقْتِهَا، وَإِنْ شَاءَ فِي أَوَّلِ وَقْتِهَا ٩٧٠ - قال الأعظمي: إسناده صحيح
970 - أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ بْنِ كُرَيْبٍ ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ الْأَشَجُّ قَالَا : حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ :
كُنْتُ مَعَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، وَحَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ ، وَمُسَاحِقِ بْنِ عَمْرٍو ، قَالَ : فَغَابَتِ الشَّمْسُ ، فَقِيلَ لِابْنِ عُمَرَ : الصَّلَاةُ ، قَالَ : فَسَارَ ، فَقِيلَ لَهُ : الصَّلَاةُ ، فَقَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا عَجِلَ بِهِ السَّيْرُ أَخَّرَ هَذِهِ الصَّلَاةَ ، وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أُؤَخِّرَهَا . قَالَ : فَسِرْنَا حَتَّى نِصْفِ اللَّيْلِ - أَوْ قَرِيبًا مِنْ نِصْفِ اللَّيْلِ - . قَالَ : فَنَزَلَ ، فَصَلَّاهَا . قَالَ أَبُو بَكْرٍ : فِي هَذَا الْخَبَرِ وَخَبَرِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، مَا بَانَ وَثَبَتَ أَنَّ الْجَمْعَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ فِي وَقْتِ الْعَصْرِ ، وَبَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ فِي وَقْتِ الْعِشَاءِ بَعْدَ غَيْبُوبَةِ الشَّفَقِ جَائِزٌ ، لَا عَلَى مَا قَالَ بَعْضُ الْعِرَاقِيِّينَ : إِنَّ الْجَمْعَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ أَنْ يُصَلِّيَ الظُّهْرَ فِي آخِرِ وَقْتِهَا وَالْعَصْرَ فِي أَوَّلِ وَقْتِهَا ، وَالْمَغْرِبَ فِي آخِرِ وَقْتِهَا قَبْلَ غَيْبُوبَةِ الشَّفَقِ ، وَكُلَّ صَلَاةٍ فِي حَضَرٍ وَسَفَرٍ عِنْدَهُمْ جَائِزٌ أَنْ تُصَلَّى عَلَى مَا فَسَّرُوا الْجَمْعَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ ، إِذْ جَائِزٌ عِنْدَهُمْ لِلْمُقِيمِ أَنْ يُصَلِّيَ الصَّلَوَاتِ كُلَّهَا إِنْ أَحَبَّ فِي آخِرِ وَقْتِهَا ، وَإِنْ شَاءَ فِي أَوَّلِ وَقْتِهَا .
كذا في طبعة دار الميمان ، وفي طبعة المكتب الإسلامي : يُصَلِّيَ .