جرح وتعديل
الكتب
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
صحيح ابن حبان
· الكتاب ٥٣
13 hadiths
الأحاديث
باب
ذكر تفضل الله جل وعلا على هذه الأمة عند القتل بإعطاء الدية عنه
٦٠١٠
" كَانَ مَنْ قَبْلَكُمْ يَقْتُلُونَ الْقَاتِلَ بِالْقَتِيلِ ، لا تُقْبَلُ مِنْهُ الدِّيَةُ
باب
ذكر وصف الدية في قتيل الخطأ الذي يشبه العمد
٦٠١١
" لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ ، صَدَقَ وَعْدَهُ ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ ، وَهَزَمَ الأَحْزَابَ وَحْ
باب
ذكر الإخبار عما يجب على المرء من الدية في قطع أصابع أخيه المسلم
٦٠١٢
" دِيَةُ الْيَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ سَوَاءٌ : عَشَرَةٌ مِنَ الإِبِلِ لِكُلِّ إِصْبُعٍ "
باب
ذكر الإخبار باستواء الأصابع عند قطعها في الحكم بأن في كل واحدة منها عشرا من الإبل
٦٠١٣
" الأَصَابِعُ سَوَاءٌ " ، قُلْتُ : عَشْرٌ عَشْرٌ ؟ قَالَ : " نَعَمْ "
باب
ذكر الإخبار باستواء الأسنان عند قلعها في الحكم بأن في كل واحدة منها خمسة من الإبل
٦٠١٤
" الأَسْنَانُ سَوَاءٌ ، وَالأَصْبَاعُ سَوَاءٌ "
باب
ذكر استواء الخنصر والبنصر في أخذ الأرش بها
٦٠١٥
" الأَصَابِعُ سَوَاءٌ : هَذِهِ وَهَذِهِ "
باب
ذكر وصف الحكم فيمن ضرب بطن امرأة فألقت جنينا ميتا
٦٠١٦
" أَسَجْعٌ كَسَجْعِ الْجَاهِلِيَّةِ " ؟ ! وَجَعَلَهَا عَلَى أَوْلِيَاءِ الْمَرْأَةِ
باب
ذكر وصف الغرة التي تجب في الجنين الساقط من بطن المرأة المضروبة على ضاربها
٦٠١٧
فَقَضَى فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِغُرَّةٍ : عَبْدٍ أَوْ وَ
باب
ذكر لفظة أوهمت عالما من الناس أن المرأة الضاربة التي ذكرناها ماتت قبل أخذ العقل من عصبتها
٦٠١٨
فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي إِمْلاصِ الْمَرْأَةِ بِغُرَّ
باب
ذكر البيان بأن المرأة التي توفيت كانت المضروبة دون الضاربة
٦٠١٩
" فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْعَاقِلَةِ الدِّيَةَ "
باب
ذكر الخبر المصرح بأن المتوفاة من المرأتين اللتين ذكرناهما كانت المضروبة دون الضاربة
٦٠٢٠
" فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ دِيَةَ جَنِينِهَا غُرَّة
باب
ذكر خبر قد يوهم عالما من الناس أنه مضاد لإخبار أبي هريرة التي ذكرناها
٦٠٢١
فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ بِغُرَّةٍ : عَبْدٍ أَوْ أَ
باب
ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن الغرة في الجنين الساقط لا يجب على الضارب إلا عبد أو أمة
٦٠٢٢
" إِنَّ هَذَا لَيَقُولُ بِقَوْلِ شَاعِرٍ ، فِيهِ غُرَّةٌ : عَبْدٌ ، أَوْ أَمَةٌ ، أَوْ فَر