صحيح ابن حبان · الكتاب ٣٦
16 hadiths
الأحاديث
بابذكر الزجر عن أن يرقب المرء داره أخاه المسلم
٥١٢٦" لا تُرْقِبُوا أَمْوَالَكُمْ ، فَمَنْ أَرْقَبَ شَيْئًا فَهُوَ لِمَنْ أَُرْقِبَهُ "
بابذكر الزجر عن أن يعمر الرجل داره لأخيه المسلم
٥١٢٧" لا تُرْقِبُوا وَلا تُعْمِرُوا ، فَمَنْ أَعْمَرَ شَيْئًا أَوْ أَُرْقَبَ فَهُوَ لَهُ "
بابذكر البيان بأن قوله صلى الله عليه وسلم فهو له أراد به لمن أعمر ولمن أرقب
٥١٢٨" الْعُمْرَى لِمَنْ أَُعْمِرَهَا ، وَالرُّقْبَى لَمْ أَُرْقِيَهَا "
بابذكر إجازة العمرى إذا استعملها المرء مع أخيه المسلم
٥١٢٩" الْعُمْرَى جَائِزَةٌ "
بابذكر إثبات العمرى لمن وهبت له
٥١٣٠" الْعُمْرَى لِمَنْ وُهِبَتْ لَهُ "
بابذكر إثبات العمرى لمن أعمرت له
٥١٣١" لا عُمْرَى ، وَمَنْ أَعْمَرَ شَيْئًا فَهُوَ لَهُ "
بابذكر خبر قد وهم في تأويله من لم يحكم صناعة الحديث
٥١٣٢" الْعُمْرَى سَبِيلُهَا سَبِيلُ الْمِيرَاثِ "
بابذكر قضاء المصطفى صلى الله عليه وسلم بالعمرى للوارث على حسب ما جعل سبيلها سبيل الميراث
٥١٣٣قَضَى بِالْعُمْرَى لِلْوَارِثِ "
بابذكر البيان بأن قوله صلى الله عليه وسلم العمرى سبيلها سبيل الميراث أراد بذلك لمن أعمر دون من أعمر
٥١٣٤" مَنْ أُعْمِرَ أَرْضًا فَهِيَ لِوَرَثَتِهِ "
بابذكر الخبر المصرح بصحة ما ذكرناه أن ميراث العمرى يكون للمعمر له دون من أعمرها
٥١٣٥" الْعُمْرَى لِمَنْ أُعْمِرَهَا هِيَ لَهُ وَلِعَقِبِهِ ، يَرِثُهَا مَنْ يَرِثُهُ مِنْ عَقِ
بابذكر خبر ثان يصرح بأن الدار المعمرة إنما هي للمعمر له دون المعمر إياه
٥١٣٦" لا تُعْمِرُوا أَمْوَالَكُمْ ، فَمَنْ أُعْمِرَ شَيْئًا حَيَاتَهُ فَهُوَ لَهُ وَلِوَرَثَتِ
بابذكر البيان بأن الدار التي أعمرت لا ترجع إلى الذي أعمرها وإن مات الذي أعمرت له
٥١٣٧" أَيُّمَا رَجُلٍ أُعْمِرَ عُمْرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ ، فَإِنَّهَا لِلَّذِي أُعْطِيَهَا لا
بابذكر وصف العمرى التي زجر عن استعمالها
٥١٣٨" مَنْ أَعْمَرَ رَجُلا عُمْرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ ، فَقَدْ قَطَعَ قَوْلُهُ حَقَّهُ مِنْهَا
بابذكر البيان بأن إعمار المرء داره في حياته من غير ذكر ورثته بعده لا تكون العمرى للمعمر له
٥١٣٩" هِيَ لَكَ وَلِعَقِبِكَ مِنْ بَعْدِكَ ، فَأَمَّا إِذَا قَالَ : هِيَ لَكَ مَا عِشْتَ ، فَإ
بابذكر البيان بأن قوله صلى الله عليه وسلم ولعقبه أراد به بعد موته
٥١٤٠" مَنْ أُعْمِرَ شَيْئًا فَهُوَ لَهُ حَيَاتَهُ وَبَعْدَ مَوْتِهِ "
بابذكر العلة التي من أجلها زجر عن استعمال العمرى
٥١٤١" أَمْسِكُوا عَلَيْكُمْ أَمْوَالَكُمْ وَلا تُعْمِرُوهَا ، فَإِنَّهُ مَنْ أُعْمِرَ شَيْئًا