المستدرك على الصحيحين
كتاب البيوع
Book 20, Hadith 2192
الإسناد
أَبُو بَكْرٍ إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الْفَقِيهُ مُحَمَّدُ بْنُ الأَزْرَقِ(ت ٢٨٢هـ) حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ(ت ٢٠٦هـ) ابْنِ جُرَيْجٍ(ت ١٥٠هـ) أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ(ت ٣٤٢هـ) بِشْرُ بْنُ مُوسَى(ت ٢٨٨هـ) وَعَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ(ت ٢٨٦هـ) وَمُوسَى بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَبَّادٍ(ت ٢٨٧هـ) وَإِسْحَاقُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ مَيْمُونٍ الْحَرْبِيُّ(ت ٢٨٤هـ) هَوْذَةُ بْنُ خَلِيفَةَ(ت ٢١٦هـ) ابْنُ جُرَيْجٍ(ت ١٥٠هـ) عِكْرِمَةُ بْنُ خَالِدٍ أُسَيْدَ بْنَ حُضَيْرِ بْنِ سِمَاكٍ(ت ٢٠هـ)
المتن
" قَضَى إِذَا كَانَ عِنْدَ الرَّجُلِ غَيْرِ الْمُتَّهَمِ ، فَإِنْ شَاءَ سَيِّدُهَا أَخَذَهَا بِالثَّمَنِ ، وَإِنْ شَاءَ اتَّبَعَ سَارِقَهُ " ، ثُمَّ قَضَى بِذَلِكَ بَعْدَهُ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ ، قَالَ : فَكَتَبَ مَرْوَانُ إِلَى مُعَاوِيَةَ بِكِتَابِي ، فَكَتَبَ مُعَاوِيَةُ إِلَى مَرْوَانَ : إِنَّكَ لَسْتَ أَنْتَ وَلا أُسَيْدٌ تَقْضِيَانِ عَلَيَّ فِيمَا وُلِّيتَ ، وَلَكِنِّي أَقْضِي عَلَيْكُمَا ، فَانْفُذْ لِمَا أَمَرْتُكَ بِهِ , وَبَعَثَ مَرْوَانُ بِكِتَابِ مُعَاوِيَةَ إِلَيْهِ ، فَقَالَ : وَاللَّهِ لا أَقْضِي بِهِ أَبَدًا
من كلام المصنف وملحقات النص
حكم المصنفهَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ , وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ