المستدرك على الصحيحين
كتاب الحدود
Book 44, Hadith 8112
الإسناد
أَحْمَدُ بْنُ كَامِلِ بْنِ خَلَفٍ الْقَاضِي(ت ٣٥٠هـ) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى الْقَاضِي(ت ٢٨٠هـ) أَبُو خَلِيفَةَ(ت ٢٢٠هـ) إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ(ت ١٦٣هـ) عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ(ت ١٣٠هـ) عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ(ت ٦٨هـ) عَائِشَةَ(ت ٥٧هـ)
المتن
" لا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ ، إِلا بِإِحْدَى ثَلاثٍ : قَتَلَ فَيُقْتَلَ ، وَالثَّيِّبُ الزَّانِي ، وَالْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ ، أَوْ قَالَ : الْخَارِجُ مِنَ الْجَمَاعَةِ "
من كلام المصنف وملحقات النص
حكم المصنف. هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ بِهَذِهِ السِّيَاقَةِ