" لا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ ، إِلا بِإِحْدَى ثَلاثٍ : قَتَلَ فَيُقْتَلَ ، وَالثَّيِّبُ الزَّانِي ، وَالْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ ، أَوْ قَالَ : الْخَارِجُ مِنَ الْجَمَاعَةِ "
" لا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ ، إِلا بِإِحْدَى ثَلاثٍ : قَتَلَ فَيُقْتَلَ ، وَالثَّيِّبُ الزَّانِي ، وَالْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ ، أَوْ قَالَ : الْخَارِجُ مِنَ الْجَمَاعَةِ "
لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ: قَتَلَ فَيُقْتَلَ، وَالثَّيِّبُ الزَّانِي، وَالْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ" أَوْ قَالَ: «الْخَارِجُ مِنَ الْجَمَاعَةِ» هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ بِهَذِهِ السِّيَاقَةِ "[التعليق - من تلخيص الذهبي] ٨٠٤١ - على شرط البخاري ومسلم
٨١٢٢ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ كَامِلِ بْنِ خَلَفٍ الْقَاضِي ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى الْقَاضِي ، ثَنَا أَبُو خَلِيفَةَ ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ: قَتَلَ فَيُقْتَلَ ، وَالثَّيِّبُ الزَّانِي ، وَالْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ" أَوْ قَالَ: "الْخَارِجُ مِنَ الْجَمَاعَةِ" "هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ بِهَذِهِ السِّيَاقَةِ"
٨٠٤١ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ كَامِلِ بْنِ خَلَفٍ الْقَاضِي، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى الْقَاضِي، ثَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: § "لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ: قَتَلَ فَيُقْتَلَ، وَالثَّيِّبُ الزَّانِي، وَالْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ" أَوْ قَالَ: «الْخَارِجُ مِنَ الْجَمَاعَةِ» هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ بِهَذِهِ السِّيَاقَةِ "[التعليق - من تلخيص الذهبي] ٨٠٤١ - على شرط البخاري ومسلم
٨٠٤١ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ كَامِلِ بْنِ خَلَفٍ الْقَاضِي، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى الْقَاضِي، ثَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: " لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ: قَتَلَ فَيُقْتَلَ، وَالثَّيِّبُ الزَّانِي، وَالْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ " أَوْ قَالَ: «الْخَارِجُ مِنَ الْجَمَاعَةِ» هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ بِهَذِهِ السِّيَاقَةِ " ٨٠٤١ - على شرط البخاري ومسلم