سنن الدارمي
وَمِنْ كِتَابِ الطَّلَاقِ
Book 12, Hadith 2212
الطريق ١الطريق ٢
الإسناد
هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ(ت ٢٠٧هـ) شُعْبَةُ(ت ١٦٠هـ) حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ زَيْنَبَ بِنْتَ أُمِّ سَلَمَةَ(ت ٧٣هـ) أُمِّهَا(ت ٦٣هـ)
المتن
" لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تَحُدَّ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجِهَا، فَإِنَّهَا تَحُدُّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا "