سنن الدارمي — الدارمي

حديث من سنة.كوم بنسخه · ٤ نسخ · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
سنن الدارمي
سنة.كوم (القارئ) · بمطابقة نص الصفحة

" لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تَحُدَّ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجِهَا، فَإِنَّهَا تَحُدُّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا "

سنن الدارمي -ط أخرى
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
هاشم بن القاسم عن شعبة عن Hameed bin Naf' عن زينب بنت أبي سلمة تحدث

٢٢٨٤ - أخبرنا هاشم بن القاسم ثنا شعبة عن حميد بن نافع قال سمعت زينب بنت أبي سلمة تحدث عن أم حبيبة بنت أبي سفيان Y أن أخا لها مات أو حميما لها فعمدت إلى صفرة فجعلت تمسح يدها وقالت إنما أفعل هذا لأن النبي صلى الله عليه و سلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق ثلاثة إلا على زوجها فإنها تحد أربعة أشهر وعشرا K إسناده صحيح

سنن الدارمي
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
هاشم بن القاسم عن شعبة عن Hameed bin Naf' عن Zaynab bint Abi Salamah

٢٣٣٠ - أَخْبَرَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ، قَالَ: سَمِعْتُ زَيْنَبَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ، تُحَدِّثُ عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ بِنْتِ أَبِي سُفْيَانَ، أَنَّ أَخًا، لَهَا مَاتَ، أَوْ حَمِيمًا لَهَا، فَعَمَدَتْ إِلَى صُفْرَةٍ فَجَعَلَتْ تَمْسَحُ يَدَيْهَا، وَقَالَتْ: إِنَّمَا أَفْعَلُ هَذَا لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - [١٤٦٨] - قَالَ: « §لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تَحِدَّ فَوْقَ ثَلَاثٍ، إِلَّا عَلَى زَوْجِهَا، فَإِنَّهَا تَحِدُّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا» [تعليق المحقق] إسناده صحيح

مسند الدارمي - ت حسين أسد
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
هاشم بن القاسم عن شعبة عن Hameed bin Naf' عن Zaynab bint Abi Salamah

٢٣٣٠ - أَخْبَرَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ، قَالَ: سَمِعْتُ زَيْنَبَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ، تُحَدِّثُ عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ بِنْتِ أَبِي سُفْيَانَ، أَنَّ أَخًا، لَهَا مَاتَ، أَوْ حَمِيمًا لَهَا، فَعَمَدَتْ إِلَى صُفْرَةٍ فَجَعَلَتْ تَمْسَحُ يَدَيْهَا، وَقَالَتْ: إِنَّمَا أَفْعَلُ هَذَا لِأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ ⦗١٤٦٨⦘ قَالَ: « لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تَحِدَّ فَوْقَ ثَلَاثٍ، إِلَّا عَلَى زَوْجِهَا، فَإِنَّهَا تَحِدُّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا» [تعليق المحقق] إسناده صحيح

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.