سنن الدارقطني
كتاب النكاح
Book 15, Hadith 3080في الجامع: ٦ نسخ · ٤٧ موازيًا ←
الإسناد
ابْنُ أَبِي دَاوُدَ(ت ٣١٦هـ) أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ(ت ٢٤٨هـ) عَبْدُ الرَّزَّاقِ(ت ٢١١هـ) ابْنُ جُرَيْجٍ(ت ١٥٠هـ) سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى(ت ١١٩هـ) ابْنَ شِهَابٍ(ت ١٢٤هـ) عُرْوَةَ(ت ٩٤هـ) عَائِشَةَ(ت ٥٧هـ)
المتن
أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ , فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَالْمَهْرُ لَهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا , فَإِنْ تَشَاجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لا وَلِيَّ لَهُ "